الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على الزوجة طاعة زوجها في ترك العمل

السؤال

انا متزوج منذ 9 سنوات وعندي أطفال، ومشكلتي هي تدخل حماتي في حياتي الزوجية بصورة غير معقولة، وتأثيرها السلبي على زوجتي، وطاعة زوجتي لأمها طاعة عمياء؛ مما أدى للتدخل في حياتي، وقد تركت بيت الزوجية أكثر من شهر مع عدم كلامي لزوجتي، وأولادي، وهجر فراش الزوجية، وحماتي أقنعت زوجتي أن تبحث عن وظيفة، وتشتغل، وبالفعل بحثت عن وظيفة واشتغلت، وأنا لا أوافق على شغلها؛ لأنني ـ والحمد لله ـ مستريح ماديًّا، فطلبت منها أن تشارك في مصروف البيت، فرفضت بشدة، وقد أثر شغلها على حياتنا الزوجية من إهمالي، وأولادها، وتكلمت كثيرًا مع والدها وأهلها في ترك الوظيفة دون جدوى، وقبل أن أترك البيت أخذت كل حاجاتي الشخصية، وأخذت ذهبًا كنت أهديته لها من حرّ مالي بقيمة 30 ألف جنيه، وبعد أن علمت والدتها أنني أخذت الذهب قامت بسبي، وقذفي في مكان شغلي، وجلستُ مع أشخاص من عائلتها لكي نحل الموضوع دون جدوى، ولم أرسل مصاريف البيت لمدة شهر، فعلمت أنها سوف تقوم برفع قضية نفقة عليّ، فكيف أعيش مع هذه الزوجة بعد أن رفعت قضية عليّ، مع عدم طاعتها لي؟ وهل أتزوج عليها وأتركها على ذمتي معلقة؟ وهل أتنازل عن دوري في البيت ورجولتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلنبدأ بزوجتك: فنقول إن كانت على هذا الحال فهي امرأة ناشز، والواجب عليها طاعة زوجها في ترك العمل، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه، وعلاج نشوز الزوجة قد جاء به الشرع الحكيم في خطوات بيناها في الفتوى رقم: 1103.

فنوصيك بالحزم معها، وخروجك من البيت، وتركه على هذا الحال الذي ذكرته مما لا ينبغي، فإنه يشعر بضعف شخصيتك مما يجعلها تتجرأ عليك، وكذلك أمها، ولك أن تتزوج عليها إن كنت قادرًا على العدل بينها وبين زوجتك الثانية، ولكن لا يجوز لك ظلمها، وتركها معلقة، بل يجب عليك أن تؤدي إليها حقها، إلا إذا وجد ما يقتضي سقوط حقها في القسم، أو النفقة، كنشوزها مثلًا، وانظر الفتوى رقم: 93860.

ولا يجوز لزوجتك طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، فإن أصرت على ذلك، فمن حقك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 36350

ومن الخطأ الكبير أن تعاقب أبناءك بسبب خلافك مع زوجتك، وأمها، فلهم عليك حق النفقة، ولو كانت أمهم غنية، وحق الرعاية، والعناية، وتفقد أحوالهم، كما أن الأصل تحريم الرجوع في الهدية، والهبة، إلا في حالات يسيرة مستثناة، كما سبق في الفتوى رقم: 20625.

وأما أم زوجتك: فإن كانت تتدخل في حياتكما الزوجية، فهي مسيئة جدًّا، فالواجب أن تنصح، وتخوف بالله تعالى، ويبين لها أن ما تفعله من شأن السحرة، والشياطين، الذين يفرقون بين المرء وزوجه، ويبين لها أيضًا أن طاعة ابنتها لزوجها مقدمة على طاعتها لها هي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني