الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير قول الله تعالى: إنكم إذا مثلهم

السؤال

هل مسألة حكم من سمع الكفر عليها خلاف؟ رأيت فتوى: http://islamqa.info/ar/221739 تقول: "وقال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) سورة النساء/ 148.فجعل الله عز وجل القاعد الذي يشهد المنكر، من غير إنكار له، بمنزلة الفاعل لذلك المنكر، أو القائل له. ماذا يقصدون بقول: من غير إنكار؟ هل المقصود من غير إنكار باللسان، علما أنني إذا كنت في مجلس وسمعت استهزاء، أو كفرا، أنكر بقلبي، وفقا للفتوى التي قرأتها في موقعكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبه السائلة الكريمة، إلى أن هذا الموقع، هو موقع الشبكة الإسلامية، وهو تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدولة قطر، وليس هو موقع: islamqa.info، وعلى أية حال، فقد بينا في بعض الفتاوى السابقة، أن السامع لا يشارك القائل في كفره، إلاَّ إذا أقر ذلك، أو رضيه.

وأن المثلية في هذه الآية، لا تعني تسوية المستمع للكفر بالمتكلم به من كل وجه، وإنما تعني المماثلة في كونهما جميعا خالفا أمر الله، وركبا معصيته.

وأما من لم يكن راضيا، فلا يكفر، لكنه يأثم ما دام غير معذور في القعود، مع تركه للإنكار.

قال ابن كثير رحمه الله: أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله، ويُستهزأ، وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، فلهذا قال الله تعالى: (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) في المأثم. اهـ.
وقال الجصاص في تفسيره: وقوله: إنكم إذا مثلهم ـ قد قيل فيه وجهان:

أحدهما: في العصيان، وإن لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفر.

والثاني: أنكم مثلهم في الرضا بحالهم في ظاهر أمركم, والرضا بالكفر، والاستهزاء بآيات الله تعالى، كفر, ولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم لم يكفر, وإن كان غير موسع عليه في القعود معهم .... اهـ.

وقال السمعاني في تفسيره: وما حكم القعود معهم؟ أما إذا قعد معهم . . . ورضي بما يخوضون فيه، فهو كافر مثلهم، وهو معنى قوله: {إنكم إذا مثلهم}. وإن قعد، ولم يرض بما يخوضون فيه، فالأولى أن لا يقعد، ولكن لو قعد كارها ، فلا يكفر. اهـ.

وقال النسفي: { إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ } [النساء : 140] أي في الوزر، إذا مكثتم معهم، ولم يرد به التمثيل من كل وجه؛ فإن خوض المنافقين فيه كفر، ومكث هؤلاء معهم، معصية. اهـ.

وقال الشوكاني: قوله: إنكم إذا مثلهم. تعليل للنهي: أي إنكم إن فعلتم ذلك، ولم تنتهوا، فأنتم مثلهم في الكفر. قيل: وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر، كما في قول القائل: وكل قرين بالمقارن يقتدي،اهـ. ولكن هذا لا يخرج العبد من الملة هكذا بإطلاق، ولو لم ينكر، فأحرى إذا أنكر بقلبه، بل إن التأثيم به إنما يكون مع الرضا بقولهم، وإقرارهم عليه.

وقال ابن عاشور: وَهَذِهِ الْمُمَاثَلَةُ لَهُمْ، خَارِجَةٌ مَخْرَجَ التَّغْلِيظِ، وَالتَّهْدِيدِ، وَالتَّخْوِيفِ، وَلَا يَصِيرُ الْمُؤْمِنُ مُنَافِقًا بِجُلُوسِهِ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، وَأُرِيدَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَعْصِيَةِ لَا فِي مِقْدَارِهَا، أَيْ أَنَّكُمْ تَصِيرُونَ مِثْلَهُمْ فِي التَّلَبُّسِ بِالْمَعَاصِي. اهـ من التحرير والتنوير.

وفي زاد المسير لابن الجوزي: وفي ماذا تقع المماثلة؟ فيه قولان:

أحدهما: في العصيان.

والثاني: في الرضا بحالهم؛ لأن مُجالس الكافر غير كافر. اهـ
وأما الكلام المذكور في الإنكار، فيراد به الإنكار المستطاع، فمن عجز عن الإنكار باللسان، أجزأه الإنكار بالقلب، ولكن يلزمه ترك الجلوس معهم حينئذ؛ لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:140}.

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: فالرجل لو يسمع الكفر، والكذب، والغيبة، والغناء، والشبابة، من غير قصد منه، بل كان مجتازا بطريق، فسمع ذلك، لم يأثم بذلك، باتفاق المسلمين، ولو جلس واستمع إلى ذلك، ولم ينكره لا بقلبه، ولا بلسانه، ولا يده، كان آثما باتفاق المسلمين .... انتهى.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:161043، 162997، 176045، 182039 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني