الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في دعاء المدين أن يقضي الله عنه دينه

السؤال

تشاركت أنا وأحد الأشخاص بتجارة، وكان ماله من ربا، فأفلسنا، واستدنت المال لإنعاشها، ولكن لا حلّ، وعرفت أنه بسبب الربا، فتبت لله، وقررت فسخ التجارة، ولكن أصحاب الديون حجزوا لي على كل شيء، وحاصروني، ومنعوني من الخروج من المدينة حتى أدفع لهم أو يسجنوني، فصرت وحيدًا في البيت أدعو الله أن يرزقني كي أقضي ديني، وليس بالإمكان العمل أو أي شيء آخر، فهل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ وأيضًا صرت أكذب على أصحاب الدَّين لأصبرهم كي لا يسجنوني، فهل أنا آثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يفرج همك، وأن يشرح صدرك, وأن يجبر خسارتك, وأن يتقبل توبتك, ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه.

ثم في خصوص شركتك مع من قلت إن ماله من الربا: فإن كنت تقصد أن جميع أمواله من الحرام (رأس المال والأرباح)، وليس فيه شيء مباح، فهذا لم يكن يجوز لك مشاركته؛ لأن النقود تتعين في حق من كان ماله حرامًا, أو فيه شبهة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 66056. وبالتالي؛ فغير مستبعد أن يكون ما حصل لك هو بسبب اشتراكك معه؛ لأنه قد ورد في الخبر أن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.

وإن كان ماله مختلطًا؛ فيه الحلال والحرام, فهذا لا تحرم مشاركته, بل هي مكروهة فقط, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 65355.

وعلى أية حال؛ فإن التوبة إذا كانت خالصة لله فإنها تكفر جميع الذنوب؛ ففي الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وحسنه ابن حجر.

أما دعاؤك بقضاء دينك, وتفريج كربتك: فهذا مشروع, وليس من قبيل الاعتداء في الدعاء. ولمعرفة ضابط الاعتداء في الدعاء انظر الفتويين: 164747, 23425.

وللتعرف على بعض الأدعية المأثورة لقضاء الدَّين, راجع الفتوى رقم: 67949.

ثم إذا كنت عاجزًا عن وفاء دَينك, فالواجب على أصحاب الديون إنظارك حتى تجد ما تسدد به الديون؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.

وفي هذه الحالة يعتبر سجنك ظلمًا, وبالتالي؛ فيجوز لك الكذب للتخلص من هذا السجن, وعليك أن تلجأ للتعريض والتورية، إذا أمكن أن تغني عن الكذب. والتورية هي: أن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ظاهر ومعنى آخر خفي، ومقصود المتكلم هو المعنى الخفي, وقد ذكرنا شروط إباحة الكذب, وذلك في الفتوى رقم: 296914.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني