الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الابن من امرأة رغم رفض والده لها

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 24 عاما على خلق، وأبي وأمي كل منهما في حياته الخاصة، وأنا أعيش مع أختي، ومستقل في حياتي المادية، ولدي وظيفة ودخل ثابت من مال حلال أستطيع أن أفتح به بيتا عند زواجي، وأنا أريد الزواج من فتاة مثلي في العمر متدينة ومتعلمة وعلى خلق، وأهلها أشخاص طيبون وميسورو الحال، ولكنهم ليسوا أغنياء، ووالدي يرفضها بحجة أنه يريد أن أتزوج من أي فتاة يكون بين أبيها ووالدي مصالح شخصية وشراكة في العمل، وأنا أريد أن أتزوج من تلك الفتاة بالذات، لأن قلبي متعلق بها لخلقها، ولأنها هي من ستحسن تربية أبنائي وتتحمل المسئولية معي وستصون عشرتي، ووالدي لا يرفضها إلا لمصلحته الشخصية، فهو لا يريد أن يخسر شركاءه، حيث إنه رجل أعمال وأنا وجميع من توسط في هذا الموضوع نحاول منذ 3 سنوات لإقناعه بأن هذه الفتاة مناسبة دون فائدة، وهو مريض بالقلب، ولكنه شديد التعامل معي منذ صغري، ولا يوافقني في أي قرار آخذه بنفسي، أما والدتي: فإنها تؤيد زواجي حيث تريد أن يكون لي بيت وأسرة ويكون لها أحفاد، وأنا لا أريد أن أخسر تلك الفتاة، وخصوصا أنها طيبة وأختي وأقربائي يحبونها ويشهدون بأخلاقها وسمعتها الطيبة، وهي أيضا تحبهم وتحبني وتريد الزواج مني، ولا أستطيع أن أتركها أوأتزوج من غيرها، وهي كذلك، ولأننا نراعي الله في جميع تصرفاتنا ونخشى على أنفسنا من الفتنة، ونريد أن نكون معا في بيت واحد، وأهلها لا يمانعون من زواجنا، وأنا ووالدتها نخشى أن يكون في زواجنا بدون موافقة والدي مخالفة لشرع الله، أو تكون هناك معصية لوالدي، فما حكم الدين والشرع في ذلك الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من صلاح الفتاة ورفض والدك زواجك منها لغير مسوّغ، فلا تلزمك طاعة والدك في ترك زواجها، ولا تكون عاقا له أو عاصيا لله بمخالفته في هذا الأمر، ولا سيما إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة إذا تركت زواجها، قال الشيخ عطية صقر رحمه الله: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه، أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر ـ والزواج فيه تكافؤ وصلاح ـ فلا حرمة في مخالفة الوالدين. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 258586.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني