الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول: الفاتحة للنبي والفاتحة لله

السؤال

ما حكم قول: "الفاتحة للنبي" و "الفاتحة لله"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما قراءة الفاتحة للنبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى إهداء ثواب قرائتها له صلى الله عليه وسلم، فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 192673.

وسئل الشيخ/ ابن باز عن قراءة الفاتحة عقب كل صلاة على روح النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فأجاب بقوله: هذا بدعة، ليس له أصل في الشرع, والبدعة هي فعل شيء ما شرعه الله، التعبد بشيء ما شرعه الله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي: فهو مردود, وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". وقال عليه الصلاة والسلام: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة". فالتعبد بشيء ما شرعه الله تسمى ضلالة, فهذه القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم -قراءة مخصوصة أو مطلقة- هذا ما شرعه الله. اهـ.

وأما قول: (الفاتحة لله) فلا يؤثَر عن أحد ممن يقتدى به! وهو من قول العامة الذي يستغرب لفظه ومعناه، فإن الفاتحة وغيرها من سور القرآن، وكذلك سائر الإعمال الصالحة، لا يصح أن تكون إلا لله! ولا ندري وجه تخصيص الفاتحة بذلك. وإن كان مراد قائله: استفتاح الأمور وجلب البركة والتيسير ونحو ذلك من المعاني، فلا نعلم لهذا أصلًا شرعيًّا، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوى والابتداع ... وليس لأحد أن يسن للناس نوعًا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به. اهـ.

وقال الشيخ/ ابن عثيمين في (فتاوى نور على الدرب): قراءة الفاتحة ليست مشروعة إلا فيما جعلها الله تعالى مشروعة فيه، كالصلاة مثلًا، أو القراءة على المرضى، وأما أن تقرأ في كل شيء، ويقال: الفاتحة، أو تبتدأ بها الحفلات، أو ما أشبه ذلك، فهذا من البدع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني