الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط الآداب الشرعية والعرفية

السؤال

هل في باب الآداب ضوابط؟ وهل يعرف الأدب بالأدلة أم إن كل ما استحسن كونه أدبًا يؤخذ به؟
بعضهم يمتنع من مد رجليه إلى القبلة أدبًا، ومنهم من يمشي في مكة والمدينة حافيًا أدبًا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواضع مشيه، والبعض الآخر يمد رجليه إلى القرآن، ولا يتحرج من ذلك، ويحتج بأنه لا دليل على المنع.
أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالآداب لها ضوابط تعرف بها؛ سواء كانت آدابًا شرعية أو عرفية، والمرجع في معرفة الآداب الشرعية إلى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، والمرجع في معرفة الآداب العرفية إلى عرف الناس.

وتنقسم الآداب الشرعية إلى آداب مندوبة وواجبة؛ قال البجيرمي في حاشيته على منهج الطلاب: وَالآدَابُ بِالْمَدِّ جَمْعُ أَدَبٍ, وَهُوَ الْمَطْلُوبُ سَوَاءٌ كَانَ مَنْدُوبًا أَمْ وَاجِبًا. انتهى.
وتفاصيل هذه الآداب مذكورة في كتب الفقهاء وغيرهم ممن ألف في الآداب الشرعية؛ كابن المفلح في آدابه، والماوردي في أدب الدنيا والدين، والسفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب.

وما اختلف فيه من الآداب يرجع فيه إلى الشريعة إن كان أدبًا شرعيًّا، وإلى العرف إن كان عرفيًّا ما لم يخالف العرفُ الشرعَ.

وما ذكرته من أمثلة نحيلك على فتاوى سابقة لتعرف الصواب فيها؛ فانظر الفتوى رقم: 50291 في حكم مدّ الرجل إلى جهة القبلة، وانظر الفتوى رقم: 302524 في حكم مدّ الرجل إلى جهة المصحف، وانظر الفتوى رقم: 50836 في أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتعل تارة، ويحتفي تارة أخرى، وكان يفعل ذلك في مشيه وفي حال صلاته.

أما تخصيص المشي حافيًا في مكة والمدينة أدبًا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواضع مشيه: فلا نعلم لذلك دليلًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني