الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أم وزوجة وبنتين وأخ شقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت)العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم، كالأب، والابن- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس -فرضًا- لوجود الفرع –البنات- قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولابنتيه الثلثان -فرضًا-؛ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد: أعط ابنتي سعد الثلثين... الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.

ولزوجته الثمن فرضًا، لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ الشقيق -تعصيبًا- لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهمًا؛ تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يبقى سهم واحد، هو نصيب الأخ الشقيق.

أصل التركة 24
أم 4
بنت 2 16
زوجة 1 3
أخ شقيق 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني