الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام اختلاط مياه الصرف بالمياه الجوفية وسقي الزرع بها والأثر على البيئة

السؤال

أولًا: أريد أن أثني على حضراتكم لما تبذلونه من مجهود لخدمة المحتاجين إلى المعرفة.
أما سؤالي فهو: ما مدى جواز ما يسمى (بالبيارة) التي تخلط ماء الصرف بالمياه الجوفية؟
مع الأخذ في الاعتبار أن عربات الكسح تأخذ مياه الصرف، وتقوم بإلقائها في الأراضي الزراعية مما يعم بالدمار على صحة الجميع. أما المياه الجوفية فلا تستخدم في مصر إلا نادرًا.
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال يتعلق به ثلاث مسائل:

- الأولى: أثر مياه الصرف النجسة على المياه الجوفية. فنقول: المياه الجوفية (مياه الآبار) الأصل فيها الطهارة، فإن تغير ماء بئر بسبب مخالطته لمياه الصرف النجسة حكِم بنجاسة مائه، وأما إن كان التغير بسبب المجاورة لا المخالطة فيبقى على حكم الطهارة. وراجع في ذلك الفتويين: 270862، 170091.

- والثانية: حكم سقي الزرع بمياه الصرف النجسة. وهذا عند جمهور العلماء لا يحرم، ويحكم بطهارة الزرع وإباحة أكله، خلافًا للحنابلة الذين ذهبوا لنجاسته وحرمة أكله حتى يسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 53219، 168533، 28123.

- والثالثة: الأثر الصحي والبيئي لهذا الفعل. وهذا يُرجع فيه لأهل التخصص؛ فإن أثبتوا ضرره وخطره، حكم بمنعه من باب إزالة الضرر، والقاعدة الكلية في ذلك هي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني. فمتى ثبت الضرر ثبوتًا شرعيًّا، فقد جاء الشرع الحنيف بإزالته ومنعه. وراجع في شرح هذا الحديث الفتوى رقم: 125496.

وهنا ننبه على أن أحكام الشريعة قد تضمنت قواعد الحفاظ على البيئة وحسن استثمارها، ومنها الحفاظ على مصادر المياه، وطرق الناس، ومجالسهم، وراجع في ذلك الفتويين: 16689، 26914.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني