الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الزوج تجاه زوجته التي تكلم صديقه وهي مغرمة به

السؤال

زوجتي تتكلم في الهاتف مع صديقي وبمعرفتي، وهي مغرمة به، وأنا وصديقي نحاول أن تكرهه، فكيف نفعل ذلك؟ وهل أطلقها أم أصبر عليها حتى تتوب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمحادثة المرأة رجلا أجنبيا عنها أمر منكر وذريعة إلى الفتنة، وحدوث مثل هذا من امرأة متزوجة يجعله أعظم نكرانا! فإضافة إلى تفريطها في حق الله عز وجل، فإنها بذلك مفرطة في حق زوجها، وهي بهذا ناشز، فاتبع معها وسائل علاج الناشز، والتي قد بيناها في الفتوى رقم: 1103.

وإذا كان صديقك يجاريها في هذه المحادثة والعلاقة العاطفية، فأي صديق هذا؟! إنه صديق سوء وإن تظاهر بخلاف ذلك، ومن الغريب أن يكون بينكما التباحث في السبيل الذي يجعلها تكرهه، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويستسمحك فيما فعل، ويقطع كل علاقة له بها إن كان صادقا حقا في توبته، وعندها لن تجده وينقطع طمعها فيه، كما أن الواجب عليك أن تحجزها وتمنعها من هذا المنكر، فالرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته.

وعلى كل؛ إن تابت واستقامت على أمر الله، فأمسكها عليك وأحسن صحبتها، وإن استمرت على ما هي عليه، ففراقها مطلوب، والرضا بمثلها نوع من الدياثة، قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 56653.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني