الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول هدية من يُظن فيه أنه يتقاضى أموالا ممن يمارس معه الشذوذ الجنسي

السؤال

لي صديق أعلم أنه شاذ جنسيا، ويعيش مع رجل كبير أوروبي شاذ جنسيا أيضا، ولكنه يقول إنه لا توجد علاقة بينهما، وأن هذا الرجل الأوروبي يعطيه أموالا كثيرة لبناء مستقبله، وقضاء كافة احتياجاته وعطفا منه عليه مقابل العيش معه وخدمته، وهذا الصديق علم أني كنت أشتري شقة، وقد قمت ببيع بعض من الأثاث بمنزلي لحاجتي لسداد المستحق على الشقة، فقرر هذا الصديق أن يهديني أثاثا جديدا بدلا من الذي قمت ببيعه رغم معارضتي له وعدم الموافقة على قبول هذا الأثاث إلا أنني قد قبلته لحاجتي لهذا الأثاث، على الرغم أن لدي الكثير من الأعباء والديون، فما حكم قبول هذا الأثاث من عدمه خوفا من الوقوع في شبهة قبول أو أكل المال الحرام؟ وعذرا على الإطالة جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهدية مثل هذا فيها تفصيل:

1ـ فإن غلب على ظنك صدق صديقك في أنه لا توجد علاقة محرمة بينه وبين ذلك الرجل أو لم يغلب على ظنك شيء أصلا بخصوص علاقته تلك فالأصل جواز الانتفاع بهديته، ولا يلزمك البحث عن مصدر ماله. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 41662، 134311.
2ـ وإن غلب على ظنك أن صديقك قد تحصل على ماله من ممارسة الشذوذ مع الرجل المذكور، فهذا مال محرم خبيث، يجب التخلص منه بصرفه إلى المحتاجين للصدقات وفي المصالح العامة ووجوه البر. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 149633، 229198، وإحالاتهما.
وعلى هذا فلا يجوز لك الانتفاع بالأثاث الذي أعطاه إليك هذا الشخص، اللهم إلا إن كنت قد وصلت إلى حالة الفقر، بأن كنت لا تجد ما يكفيك لحاجاتك الأصلية أنت ومن تلزمك نفقته فيجوز لك حينئذ الانتفاع بهذا الأثاث باعتبارك أحد الفقراء. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 128146.

3ـ وإن كان ما يتحصل عليه صديقك من ذلك الرجل في مقابل أمور متنوعة، منها ما هو مباح كالخدمات المعتادة ونحوها، ومنها ما هو محرم، فحينئذ يكون ماله مختلطا، وقبول هدية حائز المال المختلط جائزة على الراجح ما لم تكن من عين ماله الحرام. وانظر الفتوى رقم: 6880.
ثم نوصيك بنصح هذا الصديق وترهيبه من العمل بموجب ذلك الشذوذ، فإن لم يستجب لك فلا ينبغي لك أن تتخذه صديقا. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 298384، 183491، وإحالاتهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني