الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المال للتجاوز عن بعض الحقوق الثابتة من الضرائب

السؤال

أنا موظف في مصلحة الضرائب، ولي صديق محاسب، يعمل في شركة خاصة، وهي الآن تخضع لعملية تدقيق للتأكد من صحة تصاريحها الضريبية من قبل زميلي (محمد) بمصلحة الضرائب، وقد عرض عليّ هذا المحاسب مبلغًا من المال للتأثير على زميلي؛ لكي يرفق بها عند التدقيق، مع العلم أن زميلي المدقق لن يشاركني في هذا المال، فهل هذا جائز شرعًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكل ما يتوصل به إلى إبطال حق، أو إحقاق باطل، فإنه داخل في عموم الرشوة المحرمة، يقول ابن عثيمين: الرشوة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى غرضه، مشتقة من الرشاء، وهو الحبل الذي يدلى به الدلو ليُستقى به من البئر، وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين:

رشوة يتوصل بها الإنسان إلى باطل لدفع حق واجب عليه، أو الحصول على ما ليس له، فهذه محرمة على الآخذ، وعلى المعطي أيضًا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لعن الراشي والمرتشي)، واللعن هو الطرد، والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب حيث رتبت عليها هذه العقوبة العظيمة... اهـ.

وبناء عليه؛ فإن أخذ المال من زميلك بهدف التأثير على زميلك الآخر المدقق؛ لكي يرفق به، ويتجاوز عن بعض الحقوق الثابتة عليه من الضرائب لا يجوز، وهو من باب الرشوة.

وإن كانت الضرائب من النوع غير المشروع، فإن على صاحبك أن يخففها قدر ما يمكن، دون مقابل له، أو لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني