الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الزوجة وسداد الديون أولى من إعطاء المال للأم والأخت خاصة عند عدم احتياجهما

السؤال

أستاذنا الفاضل: عندي سؤال أرقني، لا أدري إن كنت مخطئة أم على حق؟ ولم أجد أحدا ألجأ إليه سواك، بعد المولى سبحانه.
أنا متزوجة حديثا، وزوجي عليه ديون كثيرة. تنازلت عن الكثير من الأمور المادية اللازمة؛ حتى يتم الزواج. مثلا غرفة النوم، والخاتم، والكثير من الأشياء. على كل حال، بعد ما تم الزواج، كل ما استلم راتبه، يذهب ويعطي شيئا لأمه (مبذرة جدا جدا، كما أنها تتقاضى مبلغا يكفيها ويزيد) ولكنني لم أمانع أبدا، ففي الأخير هي أمه، وواجب عليه أن يصرف عليها، وكذلك أخته المتزوجة، والتي لا ينقصها شيء، بل حالتها أحسن من حالتنا (لها منزلها الخاص، وأثاث ما شاء الله، وكل لوازم الحياة). في حين ننام نحن على الأرض، في بيت إيجار لا تدفئة فيه، ولا خزانة لملابسنا، ولا أبسط اللوازم.
سؤالي أستاذي: هل يجوز له الصدقة وعليه دين بقيمة 26مليونا، ونحن نعيش في وضع كارثي، في حين أن من يتصدق عليهم، أو بالأحرى يعطيهم نقودا لا ينقصهم شيء؟
شكرا أستاذ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحسن أن يبر زوجك بأمه، ويعطيها شيئا من المال ولو لم تكن محتاجة، فالبر بالأم منزلته عظيمة، وقدره كبير، وقربة من أعظم القربات، وتراجع الفتوى رقم: 73140.

وإذا كانت مبذرة، فينبغي أن تنصح بترك التبذير، ويبين لها خطورته. وكذلك تقديم زوجك شيئا من المال لأخته من باب الصلة، أمر طيب، وانظري الفتوى رقم: 73623. ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب نفقة زوجته وولده، بل إن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين إذا كانا محتاجين للنفقة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 121833.
وسداد الدين، مقدم على أي صدقة من الصدقات، فإذا كان هذا الدين قد حان أجله، فلا تجوز المماطلة فيه، ولا يجوز له تأخيره بغير إذن صاحب المال، وانظري الفتوى رقم: 75947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني