الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لزمته نفقة رجل فهل يلزمه نفقة امرأته؟

السؤال

قرأت فتاواكم عن نفقة الأب على الأولاد وأنها تكون واجبة فقط إذا لم يكن له مكسب، حسنا جدي غني كثيرا ومعه مال كثير، وأبي له راتب شهري لكنه فقير، وينفق علينا بصعوبة وهو يحتاج إلى المال، فأفهم من هذا أن النفقة على جدي تكون ليست واجبة لأن لأبي مكسب حتى وإن كان فقيرا، وكذلك أخي يعيش معنا في البيت عمره ثمانية عشر عاما لكنه يبيع بعض الأشياء وله مكسب قليل لا يكفيه لإعالة نفسه من ملبس ومأكل ومشرب وعلاج ودراسة وغيره لكن له كسب، إذا هنا أبي أيضا ليس ملزما بالإنفاق على أخي حتى وإن كان معنا في البيت لأن له مكسبا وحتى لو كان فقيرا، ونفس الحال أبي لا يستطيع الإنفاق جيدا حتى وإن كان متزوجا لكن له مكسب والنفقة لجدي غير واجبة، فهل ما فهمته صحيح؟
أريد جوابا واضحا، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور الفقهاء على أنه لا تجب على الأب نفقة ابنه البالغ القادر على الكسب خلافا للحنابلة، ويمكن مطالعة فتوانا رقم: 139301، وفتوانا رقم: 312589، فعلى قول الجمهور لا يجب على جدك أن ينفق على أبيك الفقير، ولا يجب على أبيك أن ينفق على أخيك البالغ القادر على الكسب.

وننبه هنا إلى أن الحنابلة يذهبون إلى أن من لزمته نفقة رجل لزمته نفقة امرأته، جاء في الشرح الكبير: (ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين) كل من لزمه إعفاف رجل لزمته نفقة امرأته؛ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك، وقد روي عن أحمد أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن، وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها. اهـ.
وننبه إلى أنه ينبغي أن تسود المواساة بين أفراد المجتمع المسلم، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وإذا كان هذا مطلوبا في حق عامة الناس فإنه يتأكد في حق ذوي الرحم، إكراما لهذه الوشيجة التي تربط بينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني