الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قضاء العامل في جمعية خيرية مصالحه الشخصية على حسابها

السؤال

أبي يعمل مديرا لإحدى الجمعيات الخيرية، ولديه زيارة عمل، والجمعية ستتكفل بكل شيء، وهو قال إنه سوف يجلس يوما آخر وأظنه على حساب الجمعية، وربما يترك يوما لا يداوم فيه، وهذا اليوم الذي سيجلس فيه سيزور فيه صديقا له، وسيذهب ليشتري لي فيه سيارة (أي ليس يوما من أيام زيارة العمل، وإنما يوم بعد انتهاء الزيارة) فهل السيارة حلال؟ حتى لو كانت تكاليف ذلك اليوم من الجمعية كله من الأكل والشرب والتاكسي الذي سيذهب به إلى الكراج أو السيارة التي استأجرها ليذهب بها الى الكراج إلخ؟ وهل تكون حلال حتى لو ترك يوما دون أن يداوم به ولا أحد حاسبه على غيابه؟ (أي لم يخصم شيء عليه من ذلك اليوم من راتبه) أم أن السيارة تكون حراما؟ وقد يؤخر العودة فيزيد سعر التذكرة مثلا فهل سيارتي في هذه الأحوال تكون حلالا أم حراما؟ وهل يجب أن يخبر مجلس الإدارة بماذا سوف يفعل أو أن يخبر أي أحد من الجمعية بماذا سوف يفعل؟ أم أنه لا يجب ذلك وتكون السيارة حلالا بجميع الأحوال المذكورة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الجمعيات الخيرية أنها وكيل عن المتبرعين إليها، فلا يجوز صرف أموالهم في غير ما حددوه، فضلا عن صرفها في مصالح شخصية للعاملين بها، وانظر الفتوى رقم: 95268وإحالاتها. إلا أنه على تقدير حرمة ما فعله أبوك فلا تلحق الحرمة السيارة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 279454، 281140، وإحالاتهما.

أما إخبار أبيك لمجلس إدارة الجمعية بما ينوي فعله، فهذا يرجع فيه إلى نظام الجمعية ولائحتها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني