الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مطالبة من لم يتزوج من الأبناء مالا مثل الذي تزوج به إخوته

السؤال

مات أبي وترك أرضا زراعية، وأمي أيضا تمتلك أرضا زراعية، ونحن زوجة وهي الأم وثلاثة ذكور وبنت كلما تزوج واحد منا بعنا جزءا من أرض الأب حتى انتهت، ثم أكملنا من أرض الأم حتى تبقى عدد قليل من أرض الأم، الكل تزوج ما عدا الأخ الأصغر، الأرض المتبقية هي ملك الأم، والأخ الأصغر أراد أن تكتب باسمه، وهذا هو حق زواجه مثله مثل إخوانه، وأنا قلت له نحن لا يجوز أن نرث في حياة الأم، ولكن إذا تزوجت في حياة أمك سوف نساعدك، وإن لم تتزوج فحين يكون هناك ميراث وتركة سوف نخرج لك حق زواجك قبل توزيعها، مع العلم هو لا يريد الزواج الآن، ولكن يريد أخذ حق زواجه فقط، فهل تكتب له الأم الأرض باسمه أم تنتظر حتى يقدم على الزواج فتساعده كما فعلت مع إخوانه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض التي تركها أبوكم تعتبر ملكا لكل الورثة حسب أنصبائهم المقررة لهم شرعا، ومن ثم فكان عليكم أن تقسموها حتى يعرف كل منكم نصيبه، ويتصرف فيه على نحو ما يريد، وحيث إن ذلك لم يحصل حتى انتهت الأرض وبيعت كلها، فالواجب عليكم أن تعوضوا الأخ المذكور عن حقه فيها ما دام لم يتنازل عنه طواعية كما يظهر، أما بالنسبة لأرض الأم فما ذكرتموه صحيح من أنها لا تورث في أثناء حياتها، ونضيف لهذا أنه لا يلزمها أن تعطي الابن الأصغر مثل ما أعطت إخوانه لزواجهم، قبل أن يقرر ويقدم على الزواج، يقول ابن عثيمين: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ

لكن هذا ليس حجة لإسقاط حقه في أرض أبيه، والذي سبق أن بيناه، فعليكم ـ إذن ـ أن تدفعوا حقه إليه، وإذا كنتم عاجزين عن ذلك فلا مانع من أن تساعدكم الأم في ذلك بأن تعطيه ما تبقى من أرضها ـ مثلا ـ مقابل تنازله عن حقه، ويكون الأمر من باب المعاوضة لا من باب الهبة، وبهذا تحل المشكلة ويستفيد الكل، فالأخ الأصغر يستفيد بحصوله على تعويض حقه، وبقية الإخوة يستفيدون بسقوط حق الأخ المذكور عنهم.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 6242، 257584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني