الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من خص بعض أولاده بعطية بدون مسوغ

السؤال

أنا عندي ولد وبنت، البنت تزوجت وأنا والولد نعمل في مكان بعيد عن المنزل ومعنا سيارة ومنزل، (والمنزل باسمي وللبنت والولد ميراث بهم كالشرع) أما بالنسبة للسيارة فإني كتبتها باسم الولد، وقال لي إنه لن يحتاج مني لأي مساعده لزواجه.
هل بإعطائي السيارة للولد أكون غير عادلة في العطاء بين أولادي؟ أم يمكن أن تكون فكرة تكلفة زواج البنت هي مقابلة سيارة للولد وأني أكون قد عدلت بهذا التصرف؟.
أرجو منكم الإفادة لأني لا أريد أن أظلم أيا من أولادي.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن تفضيل بعضهم على بعض، والراجح عندنا وجوب العدل بين الأولاد في الهبات ونحوها، وعدم جواز التفضيل لغير حاجة معتبرة، وعلى هذا فإنه لا يجوز أن تملكي الابن السيارة، وإذا فعلت فإنه يجب عليك أن تردي الهبة أو تعطي ما يقابلها للبنت بحيث لا تحصل محاباة ولا تفضيل لأي منهما على الآخر، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ

ويعلم من هذا أنك لو كنت ستعطين بنتك مالا يساوي قيمة السيارة ـ سواء كان لغرض زواجها أو لغيره ـ فلا حرج عليك حينئذ، لأن المهم هو العدل وقد حصل بإعطاء البنت مثل ما أعطي الولد.

وإذا كنت لن تعطي للبنت ما يقابل السيارة من المال، فلا يجوز لك أن تهبي السيارة للولد، لكن لو كان محتاجا لها، فيمكن أن تهبي له منفعتها وتسمحي له باستغلالها ريثما تزول حاجته، وتظل السيارة ملكاً لك مسجلة باسمك، وذلك لأنّ ما يباح لحاجة يتقدر بقدرها، وانظري الفتوى رقم: 132972.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني