الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض الأب زواج ابنته بمن خبّبها على زوجها، وتهديدها بحرمانها من الإرث

السؤال

أخ لنا في الغربة يسأل: ابنته طلبت الانفصال عن زوجها، إما بطلاق، وإما بخلع، ومعها منه أولاد؛ بحجة أنها لا تحبه، ولا تطيقه، ثم طلقت، وقد اتضح أنها كانت بينها وبين زميل لها في العمل إعجاب، وربما كان وراء سعيها للطلاق، أو الخلع، فلما علم أبوها بذلك قال لها: لن أزوجك هذا الشخص أبدًا؛ لأنه السبب في هدم بيتك، وتشريد أولادك، وأنه إنسان لا خلاق له، وهددها بالحرمان من الميراث إن تزوجته؛ لأنها عصت أمره، ومتأكد تمامًا أن هذا الشخص طامع في ميراثها، فهل هذا عضل لها؟ وهل تستطيع تزويج نفسها كونها مطلقة بدون موافقة والدها؟ وإن حدث فهل يرفع قضية بطلان الزواج؟ وما المترتب على هذا الزواج إن تم؟ وهل يجوز له حرمانها من ميراثها إن تزوجته؛ لكون هذا الشخص سببًا أساسيًّا في هدم بيتها، وتشتيت أولادها، وهو طامع في ميراثها؟ وجِّهونا ماذا عليه أن يفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ هذا الرجل الذي كان سببًا في التفريق بين المرأة وزوجها؛ رجل سوء، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، لكنّ الجمهور على عدم بطلان زواجه، وانظر الفتوى رقم: 118100.

وعليه؛ فإنّ منع الوالد ابنته من زواج هذا الرجل لا يعتبر من العضل المحرم الذي ينقل الولاية إلى غيره، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته، وأبدى وجهًا قبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه.

وعلى أية حال؛ فلا يجوز لتلك المرأة أن تتزوج دون ولي، فزواج المرأة دون ولي باطل عند جماهير أهل العلم -بكرًا كانت أو ثيبًا، كبيرة كانت أو صغيرة- وراجع الفتوى رقم : 280042.

لكن إن خشي الوالد من منعها من زواجه أن يؤدي ذلك إلى مفاسد، فليزوجها به، ولعلها إذا تزوجته استقامت، واستقام زوجها، وصلح أمرهما.

وأما وصية الرجل بحرمان ابنته من الميراث، فهي وصية باطلة لا تجوز، وراجع الفتوى رقم: 305221.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني