الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستمناء خشية الوقوع في الفاحشة

السؤال

أنا شاب أبلغ من العٌمر 20 عاماً ابتليتٌ منذ فترة بالمثلية الجنسية، وكنت أمارس ذلك العمل مع صديق لي من مثليين أيضاً، ومنذ قرابة 5 أشهر أخذتُ عهدا على نفسي بأن لا أعود إلى ذلك العمل، ولا أعاود الاتصال بذلك الصديق مرة أخرى؛ حتى لا أفعل معه ذلك العمل الخبيث، وبالفعل تمت المقاطعة، وأنا أعلم حكم المثلية في القرآن والسنة النبوية الشريفة، وليس ذلك العمل من التحدي أو عدم الخوف من الله، ويعلم ربي كم كُنت أبكي من ذلك العمل، وأنا مُلتزم بالصلاة وحفظ القرآن، ومنذٌ 3 أشهر تقريباً لم أمارس العادة السرية ـ والحمد لله ـ وفي يوم من الأيام انقطع الاحتلامُ عني وشعرت بأن الشهوة زادت عندي، وخوفاً من الاتصال بصديقي حتى أمارس معه الجنس قمت بالاستمناء حتى أرفع وأخفف ذلك الشعور الخبيث.. فما الحكم في ذلك العمل الاضطراري؟ مع أنني أمارس الرياضة، ومشغول في دراستي الجامعية، وأحاول أن أشغل وقتي حتى لا أرجع إلى ذلك العمل مرة أخرى.أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب عليك، وأن يصرف عنك السوء والفحشاء. والعادة السرية محرمة، وقد بينا حرمتها وسبيل الخلاص منها في الفتوى رقم: 7170.

وإذا خشي الشخص الوقوع في الفاحشة، وصار لا بد له إما أن يفعلها أو يفعل العادة السرية، فليفعل الأخيرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126901.

أما مجرد رفع الشعور الخبيث: فليس من هذا الباب, ولكن اجتهد فيما أنت عليه من العبادات، وأخلص لله تسلم من كيد الشيطان، قال تعالى: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {النحل:99}.

وقال: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ {يوسف:24}.

ونوصيك بإدمان التضرع لله أن يصرف عنك الشهوات المحرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني