الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دعاء المرأة على خطيبها السابق أن يبتعد عن خطيبته الحالية ويعود إليها

السؤال

هل يجوز أن أدعو على شخص أشعر بأنه ظلمني؟ لأن ذلك الشخص هو شاب تركني بحجة أنه لا يريد أن يظلم فتاة تعرف عليها، ولكن هو يحبني ولا يحبها وتقدم لي، ولكن حدث خلاف بين أم الشاب وأختي الكبيرة، وأنا لا أعرف من المخطئ في ذلك الخلاف، فقط حكمت على الكلام بأن كلتيهما مخطئتان، وهو لا يريد أن أخطئ أمه, هل يجوز أن أدعو الله أن يبعد تلك الفتاة عن الشاب؟ وأن أدعو الله أن يؤلف بين قلبي وقلب الشاب؟ وهل يجوز أن أتصدق لكي يقبل الدعاء؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم إتمام الخطبة أو فسخها بعد أن تمت هو حق لكلا الطرفين متى شاء، ولو لم يكن ثمت سبب، والأولى إتمامها إذا تمت المواعدة أو عدم فسخها لغير سبب؛ لأن ذلك من الوفاء بالوعد، وهو مستحب وليس بواجب في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح كما هو مبين بالفتوى رقم: 17057، فلا يجوز لك إذن الدعاء على هذا الشاب.
وعلى فرض أنه قد ظلمك فإن العفو أعلى مقاما وأفضل عاقبة، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 54580.
ونصيحتنا لك أن تسألي الله سبحانه أن يقدر لك الخير حيث كان، سواء كان الزواج من هذا الشخص أو غيره، ولا تشغلي نفسك بالدعاء عليهما بأن يفرق الله بينهما ويجمعك به, وذلك لأن الله هو العالم بالأمور على الحقيقة، أما الإنسان فلا يعلم، وقد يدعو بأمر هو في ظاهره خير له، ولا يدري أن وراءه عطبه وهلكته، فيصرفه عنه ربه برحمته وحكمته، قال سبحانه: وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا {الإسراء:11}، جاء في تفسير الرازي: الإنسان قد يبالغ في الدعاء طلبا لشيء يعتقد خيره فيه، مع أن ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره، وهو يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الشيء، وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه عجولا مغترا بظواهر الأمور غير متفحص عن حقائقها وأسرارها. انتهى.
ولا حرج في التصدق بنية استجابة الدعاء، وانظري الفتوى رقم: 132467، وما أحيل عليه فيها.
وراجعي في حدود التعامل مع الخاطب الفتوى رقم: 8156.
وراجعي في معرفة الأسباب والوسائل المعينة على دفع التعلق بالأشخاص الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80510، 9360، 8663.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني