الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق من طلقها زوجها بناء على طلبها

السؤال

والدي على خلاف مع أمي منذ مدة، ونحن نعيش في تركيا، واشتد الخلاف بعد المجيء لتركيا بعد فترة، وعلى إثر تلك الخلافات، رجع إلى سوريا، وظل فترة شهرين، وكانت نيته أن يؤدبها، بعد شهرين أرسلت إليه، إما: أن يعود، أو يطلقها، فطلب منها هي أن تأتي إليه، وأنه لن يعيش في تركيا؛ فوقع خلاف أيضا على الهاتف، فطلبت منه الطلاق؛ فطلقها. هي لم تجلس في العدة أبدا رغم انتهاء مدتها، والآن تطالب بحقها (المهر)المتقدم، والمتأخر.
فهل يعطيها إياه، رغم أنها هي من طلب الطلاق دون سبب شرعي يبيحه الله لها، فهي -هداها الله- متبرجة، وكانت مقصرة تجاهه؛ مما دفعه أيضا للتقصير من قبله أيضا كرد فعل، وهي تدعي تقصيره من ناحية أنه لا يعمل، ولا يقدم لها مستلزمات الحياة، رغم أننا ثلاثة إخوة نعمل، ونقدم لها المسكن، والمأكل الحمد لله.
فهل تستحق حقها (المهر) المكتوب أم لا؟
وفي حال وجب عليه أن يعطيه لها، أحيطكم علما أنه يعيش في سوريا، ولا يكاد يعمل إلا بثمن متطلبات العيش، وإن زاد، فيزيد القليل فقط، ولا يملك ثروة يدفع لها منها.
فماذا يجب عليه فعله في هذه الحالة؟
جزاكم الله خير الجزاء، وفتح عليكم أبواب علمه، ورزقه، وأدامكم للخير، وخدمة المسلمين.
بارك الله لكم، وبكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا طلقها زوجها، تستحق المهر المعجل منه والمؤجل، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 9746.

فلا يسقط عن أمكم استحقاقها للمهر ما ذكرت من طلبها الطلاق، سواء كان طلبها ذلك لمسوغ شرعي، أو لغير مسوغ، ولمعرفة مسوغات طلب الطلاق، راجع الفتوى رقم: 37112.

نعم، إن نشزت، فإن النشوز يسقط عنها نفقتها، إلا أن تكون حاملا، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 292666.

وإذا كان الزوج معسرا، فإن المهر يبقى دينا في ذمته، يدفعه إليها متى ما تيسر أمره، وعلى أمكم إمهاله حتى ييسر الله عليه؛ قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأول: أنه مهما أمكن الصلح بين أبويك، فينبغي المصير إلى ذلك، قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

الثاني: أن الواجب نصح أمكم فيما يتعلق بالحجاب، ويبين لها وجوبه عليها، ونرجو الاستفادة من الفتويين: 63625، 134356.

الثالث: إذا انقضت مدة العدة، ولم تعتد المرأة، فلا يلزمها أن تعتد مرة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني