الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بصيغة تفيد الإخبار بما يمكن أن يحدث

السؤال

كنت أتحدث أنا وزميل لي في العمل، وأخبرني أن هناك دولة أوروبية فتحت باب الزواج بالفتيات المسلمات هناك، مع توفير عمل، ومسكن وإلخ. فقلت له بأسلوب تغلب عليه الممازحة: (مع أني في الحقيقة أتمنى الزواج بإحداهن، نظرا لفرط جمالهن) ما نصه: (إذا كان الأمر هكذا، فيسافر الشخص، ويتزوج مباشرة، ويطلق القديمة)
فهل يعتبر هذا طلاقا أم ماذا؟ أي هل هو من أنواع الطلاق المعلق؟ وهل يقتصر وقوع الطلاق المعلق، على قول الرجل: إن حصل كذا؛ فزوجتي طالق، أو يقول الرجل لزوجته: لو فعلت؛ كذا فأنت طالق.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا قال الرجل: إن حصل كذا؛ فزوجتي طالق، أو قال لزوجته: إن فعلت كذا؛ فأنت طالق، فهذا طلاق معلق على شرط، يقع بوقوع الشرط، على تفصيل عند أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 11592
أما هذه الصيغة التي تلفظت بها، فليست تنجيزاً، ولا تعليقاً للطلاق على شرط، ولكنّها صيغة تفيد الإخبار بما يمكن أن يحدث، لو تحقق الأمر المذكور، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزم بها شيء؛ لأنها ليست تنجيزا للطلاق، ولا تعليقا له حتى لو حصل، وتحقق الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني