الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في واردات وصرف أموال المؤسسات الدعوية

السؤال

أحسن الله إليكم: أعمل بمؤسسة دعوية خاصة ويتلقون دعماً من الجهات المانحة، والمشكلة أنهم يتأولون في صرف المال وبإعداد التقارير الختامية؛ فمثلاً:
1ـ تقاضوا مبلغا لإحضار موظف لتنمية الموارد المالية بمبلغ (7000 ريال) لمدة عام (أي: 7000×12) في حين أنهم اتفقوا مع الموظف على أساس النسبة من غير راتب (فإن أحضر مشاريع تقاضى نسبة عليها وإن لم يحضر فليس له شيء).
فهل يجوز لهم أن يخصصوا المبلغ كاملاً للموظف ولكن على أن يأخذه عن طريق النسبة وليس كما تم الاتفاق مع الداعم عليه؟
وهل تأويلهم هذا له يجعلهم في حل أمام الله إن صرفوا المبلغ على مصاريف الجهة الدعوية وللدعوة؟
2ـ عند إعداد التقرير الختامي للداعم أحياناً يوهمون الداعم بإنجاز العمل في حين أنه لم يستكمل بعض الجزئيات، وتارة تكون الجزئيات ليست مجرد متابعات؛ إنما تكون جزئية بذاتها كالاتفاق مع داعية خامسة بمبلغ معين لمدة معينة، فهل هذا جائز؟
3ـ أحياناً تكون تكلفة المشروع نصف قيمة الاستحقاق؛ فيجعلون بقية المبلغ كمصاريف تشغيلية يدخلونها في البنود، وتارة ما يصل المصروف التشغيلي للبند الواحد؛ لثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للبند، فهل هذا جائز؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالتبرعات أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، وتراجع الفتوى رقم: 10139، والفتوى رقم: 284638.

وعلى هذا؛ فإن كانت الجهة المانحة للمبلغ لم تحدد كيفية صرفه فلا حرج في التصرف فيه بما تقتضيه المصلحة، وإذا بقي منه شيء بعد أجرة الموظف فلا مانع من صرفه على مصارف الجهة الدعوية، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 50816.

أما إيهام المتبرع بإنجاز العمل في حين أن الواقع خلاف ذلك فلا يجوز لما فيه من التزوير، وكذا إدراج باقي المبلغ الذي لم يتم تشغيله تحت بنود لم يصرف فيها فهو أيضا من هذا الباب، وإن كان المتبرع لا يحل للمؤسسة والقائمين عليها التصرف فيما يبقى من المال بعد إنجاز المشروع فإنه لا يجوز لهم أخذه وعليهم رده له أو إخباره بشأنه، فإذا سمح بالتصرف فيه لصالح المؤسسة أو غيرها فلا بأس، وانظر الفتوى رقم: 72429.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني