الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هدايا الطلاب للمعلمين بين الجواز وعدمه

السؤال

اشتريت لابنتي التي في الروضة هدايا للمعلمات؛ تلبية لرغبتها، ليس إلا، جاهلة بحكم هدايا العمال.
فهل يجوز أن تهديها للمعلمات، ولا أحمل نية سيئة في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالهدية للمعلمة، قد تكون لغرض صحيح، فتجوز، وقد تكون لغرض سيئ، فتحرم.

فإن كانت بقصد استمالة قلب المعلمة؛ لتمنح الطالبة درجات لا تستحقها مثلاً، وتحابيها في الواجبات، والأنشطة وغيرها، فتلك الهدية من باب الرشوة؛ وبالتالي فإنه ليس لك شراء الهدايا لها، والصغيرة لا إثم عليها، لكن يأثم وليها، ومن أعانها على ما هو محرم؛ لأن الصبي قبل بلوغه مرفوع عنه التكليف، فلا يأثم بفعل المحرمات، بل الخطاب متجه إلى ولي أمره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وأما إذا كانت الهدايا بقصد صحيح كجلب المحبة والألفة، والإكرام كما هو المتبادر في مثل حالة السؤال هذه، فجائزة.

جاء في درر الحكام: الهدية في المال الذي يعطى لأحد، أو يرسل إليه إكراما له. وخرج بقيد الإكرام الرشوة؛ لأن الرشوة لا ترسل إكراما، بل تعطى شرط الإعانة. اهـ.

أي تعطى توصلا بها إلى ما لا يجوز، ولا تعطى لمجرد الإكرام والإجلال.

وانظري للمزيد حول التفريق بينهما الفتوى رقم: 95238 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني