الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس الأحمر والمعصفر من الثياب

السؤال

لكم جزيل الشكر، وعظيم التقدير على ما أغثتموني به من عدم الوقوع في البدع والمعاصي؛ عسى الله أن يجعلكم من أهل عليين، مقام النبيين، والصديقين في الجنة، ومن السفرة الكرام البررة. آمين.
والسؤال هذه المرة عن شيء بسيط، فقد بلغت من العمر أكثر من أربعين سنة، وأنا في بلد عادة كبار السن فيه لبس الثياب الملونة، بخلاف الثياب الداكنة التي هي من لباس الشباب هنا، أي عكس العادة في بلادنا؛ لذلك وأنا أنظر إلى قميصين أحمرين، انتابتني الحيرة أي الأحمر هو المنهي عنه، وأي الأحمر هو الذي ارتداه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليتكم أجبتموني بالأمثلة التشبيهية، وأي لون هو المعصفر؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد قال العلماء: الأصل جواز لبس جميع الثياب بلون واحد، أو ألوان مختلفة، ما لم يكن فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر، أو تكون لباس شهرة، أو إسرافا ومخيلة، أو تكون حريرا بالنسبة للرجال خاصة؛ لما رواه الإمام أحمد وغيره أن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُوا، وَاشْرَبُوا, وَالْبَسُوا, وَتَصَدَّقُوا, فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ. الحديث صححه الألباني.

وقال النووي في المجموع: يَجُوزُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ، وَالْأَحْمَرِ، وَالْأَصْفَرِ، وَالْأَخْضَرِ، وَالْمُخَطَّطِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، وَلَا خِلَافَ في هذا، ولا كراهة في شيء مِنْهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَأَفْضَلُهَا الْبِيضُ. اهـ.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة لبس الأحمر، والمعصفر، والراجح جواز لبسهما. كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين: 3442 74415.
وأما الثوب المعصفر: فهو المصبوغ بالعصفر.

والعصفر قال عنه الفيروز أبادي في المعجم الوسيط هو: نبات صيفي، من الفصيلة المركبة، أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر، يصبغ به الحرير ونحوه. انتهى.

ومما سبق، تعلم أنه لا حرج عليك في لبس لباس أهل البلد الذي تقيم فيه، أو لباس أهل بلدك، بغض النظر عن لون الجميع؛ فالأمر في ذلك واسع، ولله الحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني