الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد اثنان.
للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد اثنتان.
وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي :
عقد بيع محرر
أنا (اسم الميت) قد بعت نصيبي وميراثي من منزل والدي (اسم والد الميت) إلى أخي وشقيقي (اسم شقيق الميت)، وهذا عقد بيع محرر بيدي بتاريخ 1 / 3 / 2004
ثم توقيع الميت بخطه المعروف وإثبات شخصيته
- إضافات أخرى:
الإشكال هنا حتى يتضح السؤال.. أن ما كتبه الميت ليس وصية... وإنما هي ورقة وجدت ضمن الأوراق التي وجدت بمتعلقاته الهامة... وهي معنونة بعقد بيع محرر... وكتبها مرة أخرى في ورقة منفصلة بصيغة عقد تنازل... وتاريخها يعود لما قبل وفاته بسنوات... علما بأن الأخ المذكور لم يكن يعلم بها قبل وفاته
السؤال هنا... هل لهذا الأخ أن يأخذ نصيب الميت من منزل الوالد باعتبار أن هذه الورقة عقد بيع (لا شك في نسبة الورقة للميت وخطه وتاريخها لا خلاف عليها وهو يعود قبل الوفاة بعدة سنوات)؟
أم تعتبر هذه الورقة ليست عقد بيع وإنما وصية لا تجيز للأخ... أما ماذا؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فمن توفي عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة ...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة أسهم ، لكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6
أخوان شقيقان 4
أختان شقيقتان 2

وأما عن الورقة التي وجدتموها وفيها إقرار بالبيع فما دام أن أخاه لا علم له بعقد البيع فهذا يعني أن البيع لم يقع أصلا، إذ من شرط صحة عقد البيع الإيجاب والقبول والرضا، ومن لم يعلم بالبيع أصلا لم يحصل منه رضا ولا قبول، ولو فُرضَ أن الميت أراد الوصية لأخيه فإن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة على ما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، وعلى هذا فإنه لا حق لذلك الأخ في نصيب أخيه الذي تنازل له عنه أو ادعى أنه باعه له، ويقسم ذلك النصيب بين الورثة جميعا القسمة الشرعية للميراث.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني