الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين وأخت شقيقة وأخت من الأب وثلاثة أبناء أخ شقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجتيه الربع -فرضا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لانفرادها، وعدم الفرع، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، ولأخته من الأب السدس، تكملة الثلثين، إجماعا.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه، بين علماء الأمصار. اهـ.
وما بقي بعد فرض الزوجتين، والأختين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجتين ربعها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما: تسعة أسهم.

وللأخت الشقيقة نصفها: ستة وثلاثين سهما.

وللأخت لأب سدسها: اثنا عشر سهما.
ولأبناء الأخ الشقيق الثلاثة ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان. وانظر الجدول:

أصل التركة 12 72
زوجة 2 3 18
شقيقة 1 6 36
أخت لأب 1 2 12
ابن أخ شقيق 3 1 6


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني