الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صبغ الشعر باللون الأبيض

السؤال

هل يجوز للمرأة صبغ شعرها باللون الأبيض؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص العلماء على منع الصبغ بالبياض استعجالا للشيخوخة، أو لإيهام التعظيم، ونحو ذلك، ورخصوا في ذلك للحاجة؛ قال النووي في شرح مسلم: وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض ...الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ. انتهى.

فظاهر هذا النقل المنع لهذه الأغراض والجواز لغرض صحيح، وهو وإن كان في الرجال فالنساء داخلة في نفس العلة، وهذا ما فهمه العدوي المالكي فقال في حاشيته على كفاية الطالب الرباني ـ في سياق كلامه في خضاب اللحية والشعر للرجال والنساء عموما ـ: وَلِذَا نَقَلَ الْمِعْيَارُ عَنْ النَّوَوِيِّ مُرْتَضِيًا لَهُ مَا يُفِيدُ أَنَّ تَبْيِيضَهَا بِكِبْرِيتٍ أَوْ غَيْرِهِ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِأَجْلِ الرِّيَاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ، وَأَمَّا لَا لِذَلِكَ بَلْ لِإِظْهَارِ الضَّعْفِ مَثَلًا فَلَا كَرَاهَةَ. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: يكره خضب اللحية السوداء بالبياض كالكبريت ونحوه إظهارا لكبر السن ترفعا على الشباب من أقرانه، وتوصلا إلى التوقير والاحترام من إخوانه، وأمثال ذلك من الأغراض الفاسدة. ويفهم من هذا أنه إذا كان لغرض صحيح فهو جائز. انتهى.

فإن كان لك غرض صحيح فيجوز ذلك -إن شاء الله- وإلا كُره ذلك؛ سأل الشيخ عمر العيد ـ حفظه الله ـ الامام ابن باز ـ رحمه الله ـ عن حكم تغيير الشعر بالصبغ الابيض؟
فقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: يصبغ باللون الأبيض؟!!
فقال الشيخ عمر: نعم باللون الابيض.
فقال الشيخ ـ رحمه الله ـ: فيه أحد يبي الشيب!!؟ ثم تأمل قليلا فقال: ما دام غير الأسود فلا بأس.

وفي فتوى الشيخ ـ رحمه الله ـ استغراب ذلك؛ فالناس يحرصون على صبغ الشيب لا البحث عنه، فإن لم يكن للمرأة غرض صحيح، فلا داعي لذلك.

وقد أطلق بعض العلماء جواز الصبغ بغير السواد؛ فيدخل في ذلك البياض؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/168) السؤال التالي:

تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه... انتهى.

وجاء في فتاوى نور على الدرب ـ لابن عثيمين: وأما صبغ الشيب بغير السواد من الألوان فلا بأس به، ولا حرج فيه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني