الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خصم الدَّين من المال الواجب زكاته

السؤال

أنا طبيب اختصاصي في التحاليل الطبية، أشتغل شريكًا مع أطباء آخرين في مختبر، نحصل على راتب شهري مقابل عملنا، ونتقاسم الأرباح بعد استخلاص المصاريف من الدخْل, كل حسب مساهمته في رأس المال.
لشراء حصتي من المختبر من شركائي, قمت باقتراض قدر من المال من قريب لي على أن أرجعه شهريًّا، وتدريجيًّا لمدة 3-4 سنوات، وسؤالي كالتالي:
هل أخرج الزكاة السنوية على رأس المال وعلى الأرباح، أم على الأرباح فقط؟ وهل يجب عليّ إخراج الزكاة؟ علمًا أنني لم أسدد بعد كل أقساط القرض، وأن ما يتبقى لي شهريًّا كسيولة بعد أداء الأقساط أقل من الدَّين المتبقي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كنت قد شاركت في المختبر الطبي بنية الاستفادة من مدخوله، وليس بنية بيع سهمك فيه عند ارتفاع سعره، فإنه لا زكاة عليك في رأس المال الذي دفعته مشاركة في المختبر، وإنما تزكي ما دخل عليك من أرباح، إذا تجمع لديك ما يبلغ نصابَ ذهبٍ أو فضةٍ، وحال عليه الحول؛ فتخرج ربع العشر (أي: 2.5 %).

والمفتى به عندنا: أنك تخصم ما بقي عليك من الدَّين من المال قبل إخراج الزكاة، وتزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب، هذا إذا لم يكن عندك عرض للقنية -سيارة، أو منزل مثلًا- زائد عن حاجتك، يمكن أن تجعله في مقابل الدَّين، فإن كان عندك عرض للقنية زائد عن حاجتك، فإنك تزكي كل الأرباح من غير أن تخصم منها قيمة الدَّين الذي عليك، وانظر الفتوى رقم: 310492 عن خصم الدَّين من المال الواجب زكاته.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني