الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأفضل في حق المتوضئ أن يبدأ بغسل مقدمة العضو

السؤال

عند غسل اليدين في الوضوء أقوم بغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومن ثم أغسلها مرة أخرى من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ومن ثم أقلب يدي وأغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فهل هذه تعد غسلة واحدة أم إنها ثلاث غسلات؟ مع العلم أني مرة جربت وأنا أنظر للماء ووجدت أنه في كل غسلة يصل الماء إلى جميع اليد، ولكن احتياطًا أفعل هذا الشيء حتى أتأكد من وصول الماء إلى جميع اليد، فهل تعد هذه ثلاث غسلات أم إنها غسلة واحدة؟ وهل وضوئي صحيح؟ وهل يجوز الاستمرار على هذا الفعل أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك بعض الوساوس, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

ثم إذا كان الحال على ما ذكرت من كونك في كل غسلة من الثلاث تعمم الماء على ذراعك, فما فعلته يعتبر ثلاث غسلات, ويجوز لك فعله في وضوئك مستقبلًا, لكنه خلاف الأفضل, بل الأفضل في حق المتوضئ أن يبدأ بغسل مقدمة العضو حتي ينتهي إلى آخره, جاء في الشرح الكبير متحدثًا عن مستحبات الوضوء: (وبدء بمقدم رأسه) في المسح وكذا بقية الأعضاء يندب البدء بمقدمها. انتهى.

وقال النووي في المجموع: قال أبو القاسم الصيمري، وصاحبه الماوردي في الحاوي: يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه، فيجري الماء على يده، ويدير كفه الأخرى عليها، مجريًا للماء بها إلى مرفقه، ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه. انتهى.

وننبهك على أن تعميم العضو بغسلة يحصل به الفرض, أما الغسلة الثانية، والثانية فهما من السنن, ويجزئ الوضوء بدونهما, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: أما غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه في الوضوء، فيغسل اليمنى إلى مرفقها ثلاث مرات، ويغسل اليسرى كذلك من أطراف أصابعها إلى مرفقها ثلاث مرات، كل منهما على انفرادهما، وإن اكتفى في كل منهما بغسلة واحدة أجزأه؛ لأنها هي الفرض، والغسلة الثانية، والثالثة في كلتيهما سنة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 155365.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني