الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشكوك والوساوس حول احتمال أذية الجيران لا تعتبر

السؤال

سؤالي هو: هل عندما أقوم برفع صوت التلفاز أو الكمبيوتر لأسمعه جيدا أو لتجربة الصوت هل هو عال أم لا؟ و ليس في نيتي إزعاج الجيران وأزعجهم الصوت دون علمي هل يجب أن أطلب منهم العفو أم لا؟ علما أني لا أقصد إزعاجهم وليس في نيتي إزعاجهم على الإطلاق، كما أني لا أعلم هل أزعجهم صوت التلفاز أو الكمبيوتر من قبل حتى الآن أم لا؟ و لا أعرف حتى هل وصل الصوت لهم أصلا أم لا؟ وإن وصل لهم الصوت هل أزعجهم أم لا؟ ولم يشتكوا من قبل من تلك الأصوات فهل أنا أعتبر من الظالمين لهم إن أزعجهم الصوت حتى وإن لم تكن نيتي إزعاجهم بل شيء آخر يخصني أم أن هذا معفو عنه؛ لأن الأعمال بالنيات، وإن كنت أعتبر من الظالمين لهم حتى وإن لم أقصد أن أظلمهم، هل يجب أن أطلب منهم العفو أم لا؟ لأنني أعاني صراحة من الرهاب الاجتماعي ولا أحتك بهم إلا نادرا، كما أني أخاف إن دققت الجرس عليهم أن يزعجهم ذلك فأكون زدت الازعاج لهم، ويوجد سؤال ثان هل خوفي من عدم مواجهتهم يعتبر شركا أم لا؟ وهل الخوف الاجتماعي هل يعتبر هو أيضا شركا أم لا؟ وآسف على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يعافيك وأن يوفقك لكل خير، واعلم أن الأصل براءة الذمم من الحقوق، حتى يتبين ويعلم موجب لثبات الحقوق في الذمم، قال العز بن عبد السلام: فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ من قواعد الأحكام.

فالشكوك والوساوس حول احتمال أذية الجيران لا يثبت بها شيء في الذمة لهم، ولا يجب لهم شيء ـ من تحلل ونحوه ـ ، حتى يتحقق الشخص ويعلم أنه قد آذهم دون وجه حق ، فحينئذ فقط يجب التحلل منهم.

وعليه؛ فلا يلزمك شيء لجيرانك ودع عنك هذه الوساوس.

وأما الخوف من مواجهة الناس أو الخوف الاجتماعي فليس من الشرك، وراجع في بيان أنواع الخوف وأحكامه الفتوى رقم: 156029.

وانظر في علاج الرهاب الفتوى رقم: 48900.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني