الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم من الأولاد، والأبوين..- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولإخوته من الأم -الذكور والإناث- الثلث فرضا؛ لتعددهم، وعدم وجود الفرع أو الأصل؛ لقول الله تعالى في ميراث الإخوة للأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم، يرد على الإخوة للأم دون الزوجة؛ لأن الرد لا يكون على الزوجين.
وأصل التركة من 4، وتصح من 20؛ فيقسم المال على عشرين سهما، تأخذ الزوجة ربعها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما، تقسم بين الإخوة، والأخوات بالتساوي- كما هو مقتضى الشراكة الوارد في الآية المذكورة-؛ فيأخذ كل واحد منهم، ثلاثة أسهم.

أصل التركة 4 20
زوجة 1 1 5
إخوة لأم 5 3 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني