الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتفاق بين الزوجين على الإبراء بعد وقوع الطلاق سابقا بدون اشتراطه

السؤال

في البداية أود أن أشكر الله أولا على أنه رزقنا بهذه النخبة الطيبة من العلماء والفقهاء في الدين ولهم كل الثقة والتقدير والاحترام.
طلقت زوجتي باللفظ، وبعد حوالي أسبوع أردت أن أثبت هذه الطلقة على الإبراء بالاتفاق مع زوجتي لرغبتي في ذلك فذهبت إلي المأذون وقلت له هذا، وأحضرت زوجتي وابتدأ المأذون قائلا: قولي له: أبرأتك يا زوجي إلى آخره، وقال لي: قل لها: وأنت طالق مني على ذلك، فقلت له أنا لا أريد أن أنشئ طلاقا ثانيا أريد أن أثبت الأولى فقط علي الإبراء، فقال لي هذه صيغة الإبراء، سؤالي هو: هل لفظ وأنت طالق مني على ذلك تحتسب طلقة ثانية؟ وهل ذلك الإبراء صحيح حيث إنني أعطيتها مؤخر الصداق كاملا والنفقة كاملة؟ وأخيرا بعد الطلاق على الإبراء بحوالي شهر قلت لها أنت طالق مرة أخرى عن جهل هل هذه الطلقة محسوبة؟ وآسف للإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت طلقت زوجتك الطلقة الأولى من غير أن تشترط عليها الإبراء أو تتفقا على عوض للطلاق، فطلاقك رجعي وليس طلاقاً على الإبراء، ولا عبرة بما حصل بعد ذلك عند المأذون لأنّه حصل بعد نفوذ الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إن كانا قد تواطآ على أن تهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها: كان ذلك طلاقا بائنا، وكذلك لو قال لها: أبرئيني وأنا أطلقك، أو إن أبرأتيني طلقتك، ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها، وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق؛ ثم طلقها بعد ذلك: فالطلاق رجعي. مجموع الفتاوى (32/ 286)
وإذا كنت تلفظت بالطلاق عند المأذون قاصداً الإخبار بالطلاق الذي تلفظت به من قبل، ولم تقصد إنشاء طلاق جديد، فلا يقع بهذا اللفظ طلاق آخر، وتلفظك بصريح الطلاق بعد شهر من الطلاق الأول إن كان في عدة المرأة فهو نافذ ولو كنت جاهلاً بحكمه، وراجع الفتوى رقم: 229069.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني