الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا جامع الرجل زوجته فهي مدخول بها وإن لم تفض بكارتها

السؤال

لي أخ تزوج منذ عام, وعندما قعد من عروسه ليلة عرسه مقعد الرجل من أهله, غاب رأس ذكره بين شفرتيها دون أن يفض بكارتها، فبكت وطلبت منه أن لا يفعل, فاستجاب، ولا زالت تكرر ذلك, وتسمح له بالاستمتاع بها كيف ما شاء، عدا الشرج، ولازالت عذراء حتى الآن، ولما أصر على إتيانها طلبت منه الطلاق, وقالت إنها مستعدة للخلع, فهل عليها عدة, وهو في بلد أجنبي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر، فهذه المرأة مدخول بها، فتترتب عليها ـ بعد الطلاق أو الخلع ـ أحكام المدخول بها، ومن ذلك أنها تلزمها العدة، وكونها لازالت بكرا لا يعني أنها غير مدخول بها، فتجب العدة بمجرد الوطء، قال ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن العدة: ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس... اهـ.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العدة بمجرد الخلوة، وانظر الفتوى رقم: 7933.

والمرأة إذا بلغت سنا تطيق فيها الوطء، فلا يجوز لها الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها لمجرد خوفها من الوطء، وهي بهذا تكون ناشزا، فيحق لزوجها تأديبها، وتراجع في علاج النشوز الفتوى رقم: 1103.

ولا ينبغي التعجل إلى الطلاق أو الخلع حتى تستنفد جميع الوسائل المشروعة لحل المشكلة، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، ما لم يكن هنالك ضرر حقيقي، فإن أصرت على طلبه لغير عذر شرعي، فهي ناشز، ومن حق الزوج أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 93039.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني