الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب أهل الزوجة زيادة على المهر وتوزيعه على الأقارب

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
جرت العادة عندنا بعد تحديد المهر أن يطلب الأب مبلغاً معيناً وتطلب الأم مبلغاً معيناً هي بدورها ويوزع هذا المبلغ على الأقارب من كل طرف (الأم والأب) فما حكم الشرع فيه؟ وإن كنت من أحد الأقارب بمثابة العم أو الخال أو الأخ ما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وهل يجوز للأب طلبه أو الأم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما جرت به العادة من طلب الأب والأم مبلغاً من المال زيادة على المهر وتوزيعه على الأقارب يعتبر من المهر ويحسب منه، ولا شيء في طلبه لأنه جزء من المهر. وإن كان الأولى ترك ذلك، لما فيه من مظنة الجشع والطمع، والله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237]. وإذا حصل فراق قبل الدخول، فللزوج المطالبة بنصف جميع ما دفع من الهدايا وغيرها، لأن حكم ذلك حكم الصداق. وكذلك للزوجة المطالبة بنصف ما وقع عليه العقد من الهدايا وغيرها، لأن ذلك هبة لأجل النكاح، هذا خلاصة ما ذكره شراح مختصر الشيخ خليل المالكي عند قوله: في الصداق وتَشَطَّر، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. وأما الأقارب، فيجوز لهم أخذ ما أعطي لهم، ولكنه إذا أعطي لهم على سبيل التعويض أو المساعدة في الجهاز، أو ما أشبه ذلك مما هو معروف في بعض البلاد أو عند بعض المجتمعات لزمهم التعويض، لأنها هبة العوض، أو هدية لثواب. وذلك لما رواه مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال: ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. وهو ما درج عليه صاحب الرسالة، فقال: والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة.... . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني