الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الموظف بالأغراض التي أمرته الشركة بالتخلص منها

السؤال

أنا أعمل في مخازن مؤسسة ديكور منذ 3 سنوات، حيث نستقبل بضائع لفرش الفنادق، وتكون البضائع على خشب للحماية، وعند تسليم البضائع يفك الخشب، ويأتيني أمر برميه، ولكنني أقوم ببيعه، وأخذ أجرة البيع، حيث كنا في السنوات الأولى نقوم برميه، وندفع المال مقابل ذلك.
أما الآن بحثت عن مشترٍ كي يشتريه، ولا ندفع له شيئًا، فهل يدخل الحرام في ذلك؟ وهل يجب إخبار الإدارة بأن الخشب يباع بسبب أني أعمل لديهم؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أصحاب المؤسسة ليست لهم أي رغبة في الخشب المذكور، ويأمرون برميه، فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به دون إخبارهم؛ لأن هذا في الواقع إذن ضمني منهم، ودليل على رفع اليد عنه.

وبالتالي؛ فلا بأس بأخذه وبيعه، بل إن ذلك هو الأولى؛ لأن رميه إسراف وإضاعة للمال، وقد نهى الشرع عن ذلك؛ قال تعالى: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}، ويقول تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26-27}. وفي الحديث: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال. متفق عليه.

وراجع الفتويين: 72778، 277426.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني