الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبات الذنوب، وهل يعاقب التائب بعد التوبة في الدنيا والآخرة؟

السؤال

امرأة تزوجت رجلًا بغير رضاها، وكانت تحب رجلًا آخر، وكانت تحادثه وهي متزوجة، وأنجبت طفلًا من زوجها، وبعدها طلبت منه الطلاق، وكانت تقيم معه في دولة أجنبية، ومن قوانين هذه الدولة أن للزوجة نصف ما يملك الزوج في حال الطلاق، وطُلقت بالفعل، وأخذت نصف أمواله، ثم تزوجت بعد ذلك من الرجل الذي كانت تحادثه.
السؤال الآن: هل هذا المال الذي أخذته حسب قانون الدولة الأجنبية مال حرام، ويجب رده، أم هو من حقها؟ ولو كان يجب عليها رد المال له، ماذا تفعل وقد خسرت كل المال ولا تملك شيئًا الآن؟
السؤال الثاني: هي الآن تمر بعدة مشاكل وابتلاءات، هل هذا ذنب زوجها الأول، خاصة أنه كان زوجًا صالحًا؟ وماذا تفعل حتى يرضى الله عنها ويغفر لها ما كان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تفرضه بعض القوانين الوضعية من اشتراك في الأملاك بين الزوجين أو تمليك الزوجة عند طلاقها غير حقوقها الشرعية غير جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 130329.

ومن ثمّ فإنّ على المرأة أن تردّ للرجل ما أخذته زائدًا عن حقّها الشرعي كالمهر ونفقة العدة، أو تستحله منه، فإن أحلّها، وإلا فهو واجب عليها، وإذا كانت عاجزة عن أدائه في الحال فهو دّين تؤديه وقت القدرة، وإذا لم تقدر فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأمّا كون ما يحصل لها عقوبة لها على ظلم زوجها السابق ونحو ذلك من الذنوب: فعلم ذلك عند الله تعالى، وعلى العموم فإنّ الذنوب سبب البلاء؛ قال ابن القيم -رحمه الله-: "ومن عقوبات الذنوب: إنها تزيل النعم، وتحل النقم. فما زالت عن العبد نعمة إلا لسبب ذنب، ولا حلّت به نقمة إلا بذنب" الجواب الكافي - (1 / 49).

لكن من تاب توبة صحيحة فلا يستحق عقوبة في الآخرة ولا عقوبة قدرية في الدنيا؛ لأنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كم لا ذنب له؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ونحن حقيقة قولنا: أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعًا ولا قدرًا ..." مجموع الفتاوى (16/ 30).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني