الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي

السؤال

أريد أن أعرف الحكم الشرعي في الاشتراك في هذه شركة تعمل في مجال تصميم البرمجيات، وتطبيقات الجوالات، وهي تعتبر من شركات التسويق الشبكي، ولا تشترط مطلقًا أن تحضر أو تأتي بشخص آخر يشترك في الشركة لكي تربح منها؛ لأنها تعطي لك الربح المتفق عليه من البداية، وهو مبلغ معين من المال.
نظامها: أقوم بدفع مبلغ اشتراك عضوية في الشركة بمبلغ ٢٥ يورو، وأشتري باقة من منتجاتها بمبلغ ١٥٠٠ يورو، على أن أوقع اتفاقًا أو عقدًا مع الشركة، على أن تقوم هي بتسويق ٧٠٪ من الباقة مقابل إعطائي مبلغ ٤٥٠ يورو كل شهر لمدة سنة واحدة فقط، وأقوم أنا بتسويق باقي النسبة الباقية وهي ٣٠٪ بمعرفتي، أو أن أستخدمها استخدامًا شخصيًّا.
وهناك ميزة، فلو أحضرت شخصًا آخر فسآخذ عليه عمولة، هذا كله هو نظام الشركة، علمًا أن الشركة منتشرة في كثير من دول العالم، وتعمل منذ ثلاث سنوات بدون خداع، أو نصب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحيث إن الشركة تشترط دفع رسوم للاشتراك، فإن التعامل معها وفق ذلك لا يجوز؛ لأن رسوم الاشتراك ليست في مقابل منفعة، أو خدمة تقدمها الشركة، وإنما من أجل الحصول على المال الذي تعطيه الشركة، أو تَعِد به المشتركين، فيكون حال المشترك فيها دائرًا بين الغنم والغرم، وذلك هو القمار الذي حرمه الشرع، وانظر الفتوى رقم: 181891.

أما مسالة شراء الباقة منها، وتسويقها فغير واضحة، وإن كان المقصود منها أن المشترك يتفق مع الشركة على استثمار المبلغ الذي دفع لها في شراء باقة من باقاتها، وتسويقها له مقابل ربح شهري يأخذه منها، فهذه أيضًا مضاربة فاسدة، لا يجوز الإقدام عليها، وانظر الفتوى رقم: 297544.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني