الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن أخ وأخت من الأم وابني أخ شقيق وأوصت بإنفاق كل مالها للمسجد

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد واحد.
(ابن أخ شقيق) العدد اثنان.
للميت ورثة من النساء:
(أخت من الأم) العدد واحدة.
وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
أوصت بإنفاق كل مالها للمسجد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل قسمة تركة هذه الميتة على ورثتها يجب أولا أن يقضى ما عليها من الديون، وأن تنفذ وصيتها للمسجد؛ فقد قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وتكون الوصية في حدود ثلث التركة فقط، وليس بالمال كله لحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم. رواه أحمد وأصحاب السنن. إلا إذا رضي الورثة بالزيادة على الثلث فيجوز ذلك بشرط أن يكونوا رشداء بالغين.

ثم بعد ذلك إن كان الورثة محصورين فيمن ذُكِر ـ أي: لم يكن له وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لإخوته من الأم الثلث ـ فرضا ـ لتعددهم وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، ويستوي فيه الذكر والأنثى كما هو مقتضى الشراكة في الآية الكريمة.
وما بقي بعد فرض الإخوة للأم فهو لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، للإخوة للأم ثلثها: سهمان؛ لكل واحد منهما سهم واحد. ولكل واحد من أبناء الأخ الشقيق سهمان. وانظر الجدول:

أصل التركة 3 6
أخ لأم 2 1 2
ابن أخ شقيق 2 2 4

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني