الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تقدير الفوائد الربوية لمن اختلط عليه رأس المال بالفوائد وكيفية التخلص منها

السؤال

قام أهل زوجي بفتح دفتر توفير له منذ ولادته، وبعد أن أتم زوجي الـ 24 سحب ما في الدفتر من مال وأغلقه، أنا أعلم أن الفوائد الناتجة عنه هي ربا مؤكد، ولكني لا أستطيع حسابها بشكل دقيق لأنه خلال الـ 24 سنة قام أهله بالعديد والعديد من عمليات السحب والإيداع فحتى أصل الدفتر لا أستطيع حسابه؟ فماذا علي لحساب المال الربوي؟ زوجي يقول أيضا إن نسبة الربح غير ثابتة فهي تختلف من عام إلى عام، فأرجو توضيح ما هو ربا؟ وأيضا عند التخلص من المال الربوي أين أتخلص منه؟ فقد سمعت أنه لا يصح اعتباره صدقة باعتبار أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فما أوجه التخلص منه؟ جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم دفاتر التوفير، وأن المال الذي يجنى منها ربا محرم، وذلك في الفتوى رقم: 5942.

فالواجب على زوجك أن يتخلص من المال الحاصل من ذلك، ولا يحل له الانتفاع منه إلا برأس ماله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وإذا لم يستطع تحديد مقدار رأس المال من الفوائد، فليجتهد في ذلك، وليخرج ما يغلب على ظنه أنه فوائد الربا، فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه بعدُ؛ لأن هذا هو ما يقدر عليه، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

وأما سبيل التخلص من الربا؛ فإنه يكون بصرفه على المصالح العامة للمسلمين، أو بإعطائه للفقراء والمساكين بنية التخلص منه لا الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

وننبه إلى أن الفوائد الربوية حرام مطلقا؛ سواء كانت فوائد ثابتة أم متغيرة، فلا فرق بين ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني