الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التربح من خلال مواقع الترويج لإعلانات الشركات

السؤال

موقع إلكتروني يعمل كمروج لإعلانات الشركات الأخرى، ويطرح طريقتين للربح:
الأولى: يرسل للمشترك 10 إعلانات يوميا، وعند مشاهدتها يحصل المشترك على سنت لكل إعلان.
الثانية: عن طريق بطاقات استثمارية أو أسهم ـ وقيمة السهم 5 دولارات، ومدة صلاحية السهم 30 يوما، ويحصل مشتري السهم على ربح يومي متغير القيمة خلال مدة صلاحية السهم ـ والربح التقريبي لأسهم بقيمة 5 دولارات، وهو 2.5 دولار بعد 30 يوم ـ أي 5$ تصبح تقريبا 7.5 دولار بعد 30 يوما ـ وبالنسبة للربح الذي هو 2.5 دولار للسهم. يحق للمشترك أن يسحب 70% من الربح حوالة للبنك أوعن طرق السحب الأخرى، أما 30% المتبقية فإنه لا يستطيع سحبها، لكنه يستطيع أن يشتري بها أسهما جديدة.
مع جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الإعلانات مباحة خالية من الترويج للأمور المحرمة، فإن الضغط عليها وتصفحها مقابل مبلغ معلوم محدد جائز ما لم يكن في الأمر غش لأصحاب الإعلانات بما ينافي غرضهم منها، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 293206، ورقم: 122925.

كما أن شراء سهم من الشركة على أن يحصل المشتري على ربح يومي متغير القيمة لا إشكال فيه إذا كان الواقع أن الشركة تستثمر السهم المذكور دون أن تضمن رأس المال، وراجع بقية شروط المضاربة الصحيحة في الفتوى رقم: 17902.

هذا وننبه إلى أمور:

1ـ الاستثمار في الأسهم لابد له من ضوابط، بيناها في الفتويين رقم: 51411، ورقم: 10779.

وهذه الضوابط لا تتوفر في كثير من المساهمات، فينبغي الحذر.

2ـ منع المشارك من سحب نسبة من الربح إن كان المقصود به المنع خلال فترة المضاربة المحددة بشهر، فهذا لا بأس به، بل الأصل أنه لا يسحب شيئا من الربح إلا بعد النضوض، أو انتهاء المدة على القول بجواز التأجيل في المضاربة وانظر الفتويين رقم: 10670، ورقم: 280612

وأما إن كان المقصود به المنع المطلق: فهذا شرط فاسد، لمخالفته لمقتضى العقد وتضمنه التحجير على المشارك في بعض ماله، وتعاطي العقود الفاسدة أو المتضمنة شروطا فاسدة لا يجوز، جاء في مغني المحتاج: وتعاطي المعقود الفاسد حرام في الربوي وغيره.... اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة، حرام لا يجوز. اهـ.

3ـ إن كان المقصود بانتهاء صلاحية السهم أن المضاربة فيه محددة بشهر، فإذا انتهى الشهر انتهت المضاربة وقسمت الأرباح، فلا حرج في ذلك، بناء على القول الذي نرجحه وهو جواز تأجيل المضاربة بأجل محدد.

وإن كان المقصود بانتهاء السهم شيئا آخر، فنرجو توضيحه حتى نحكم على المعاملة بعد إعادة تصورها من جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني