الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حالات إباحة طلب الزوجة الطلاق

السؤال

أختي تزوجت من حوالي 11 سنة ولم تنجب لأن زوجها كما قال الأطباء حسب تحاليله لن ينجب وقدرته ضعيفة جدا، ورضيت بما قسمه الله وقبلت الحياة معه وكان عمرها 20 سنة.
خلال فترة الزواج كان الزوج مهملا وغير مسئول لا يصلح شيئا فسد ولا يكلف نفسه بإحضار احتياجاتها، وانخرط في حزنه على مسألة الإنجاب ظل مقصرا معها ولم يعوضها طوال هذه الفترة ما نقصها من سعادة، أهملها وتركها تعيش فراغا كبيرا في حياتها حتى بدأت تعيب عليه خلقه معها وتقصيره تجاهها، وتقول له إنك لا تهتم بي ولا تحضر احتياجات البيت، وأهلي هم من يقضون لي متطلباتي، زاد بعد الزوج عنها أكثر مع أنها لم تقصر في حقه شيئا لولا أنها عابت عليه تقصيره، تركها هكذا حتى عانت المرض وآلام المفاصل الشديدة ولا مبالاة، يقضي وقته بالخارج لا يكلف نفسه أن يؤنس وحشتها أو يقضي معها بعض الوقت حتى الطعام يأكل خارج البيت معظم الأوقات، حتى إنها بدأت تكسل عن إعداد الطعام لنفسها من كثرة الملل فضعفت صحتها، والآن وبعد هذه المعاناة فكر هو في حظ نفسه فقط واستسلم لامرأة خبيثة أوقعته في شباكها وكادت لأختي وأخذت زوجها وفضحتها في كل مكان، تقول لماذا لم تترك البيت حتى الآن وتحدث الناس ونحن لم نعرف بزواجه، عرفنا من الناس فإذا به متزوج من هذه المرأة منذ ستة أشهر وأختي في معاناتها.
هي تفكر الطلاق وخائفة أن يكون ذلك حراما عليها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أختك تطلب الطلاق لسوء عشرة زوجها أو لكونها مبغضة له وتخشى ألا تقوم بحقّه، فلا إثم عليها في ذلك، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه أحمد) قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. حاشية السندي على سنن ابن ماجه.

وراجع الفتوى رقم : 251350
لكن الأولى أن يتوسط حكم من أهلها وحكم من أهل الزوج ليصلحوا بينهما إن أمكن الصلح، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
وننبهك إلى أنّ وصف الزوجة الثانية بالخبيثة غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 211225.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني