الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اعتبار دين المرأة في النكاح لا يعني إهمال التوافق النفسي والفكري

السؤال

إلحاقًا بالاستشارة رقم: 2294787 بتاريخ 28/10/2015
10- هل معنى حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- بنكاح ذات الدين أن يوافق الشاب على الفتاه المتدينة ذات الأخلاق الرفيعة والسلوكيات الحميدة حتى وإن لم يحدث هناك قبول نفسيّ، وتوافق فكريّ، وتكامل جسديّ بين الطرفين؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
- لدي مبلغ من المال مودع في بنك مصر من قِبل والدي -رحمة الله عليه-، ثم قمت بإخراج جزء من هذا المبلغ بنية إرجاع هذا المبلغ إلى أصله الأساسي، إلا أنني أشعر دائمًا أنني لم أوفق بدرجة مرضية إلى هذا العمل (حيث قد علمت سابقًا أن أموال البنوك تدخل في نظام المعاملات الربوية)، وقمت بعد ذلك بتحويل ما تبقى من المبلغ إلى بنك فيصل الإسلامي بنية استثمار الأموال بطريق أقرب إلى الحلال، وبعيد عن شبهة الحرام، إلا أنني لم أتمكن من إغلاق حسابي نهائيًّا من قبل بنك مصر (سياسية البنك)، وظل في حسابي هذا مبلغ بسيط من المال (لم أتمكن من تحويله إلى بنك فيصل مع باقي المبلغ)، وظل هذا المبلغ يزداد مع مرور الوقت.
1- ماذا أفعل بهذا المبلغ الموجود حاليًا في بنك مصر (ليس بفرع المعاملات الإسلامية)؟
2- ماذا أفعل بالمبلغ الموجود ببنك فيصل حتى أتأكد تمامًا أنه خالٍ من شبهة الحرام وليس بأموال ربوية؟
3- هل يجوز لي أن أقوم بتحويل باقي الأموال الموجودة ببنك مصر إلى فرع المعاملات الإسلامية الخاص بالبنك الذي يظن فيه أن يقوم على أساس الشريعة الإسلامية أم أحاول ثانيًا إغلاق الحساب نهائيًّا؟
4- ما هي الحقيقة الكاملة والموضوعية في حكم وضع الأموال بالبنوك؟
5- ما حكم استفتاء دار الإفتاء المصرية عن حكم وضع الأموال بالبنوك، وٍتوضح الفتوى من قبل أمانة مجلس الفتوى أن وضع الأموال بالبنوك يعد أمرًا حلالًا ولا شيء فيه بحجة أن هذه البنوك تقوم باستثمار أموال المودعين في مشروعات استثمارية، وتوضيح الأرباح على المودعين بعد حجز نسبة البنك في قيامه بالوساطة في هذه العملية؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد في الحديث المشار إليه إلى أن اعتبار الدِّين ينبغي أن يكون مقدما على باقي الاعتبارات الأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

قال الإمام المناوي في فيض القدير: فاظفر بذات الدين؛ أي: اخترها، وقربها من بين سائر النساء، ولا تنظر إلى غير ذلك ... انتهى كلامه.

وهذا للإرشاد لا الإلزام، بل الغاية أن يختار المرء من يمكنه الاستقرار معها وتكوين أسرة سعيدة، ولا شك أن من أسباب ذلك الدين، لكن إذا كانت هنالك نفرة من الخاطب عن امرأة ما، ولو كانت ذات دين، فلا إثم عليه، ولا يلزمه نكاحها، بل ولا يلزمه مع حصول التوافق، فالأمر في الحديث للإرشاد؛ كما سبق.

وقد روى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 151041.

وأما السؤال الثاني: فنرجو منك إرساله مرة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني