الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توكيل الشخص غيره لأداء اليمين نيابة عنه

السؤال

هل يجوز أداء القسم على شرف المهنة بالنيابة بموجب كفالة عدلية، وعلى سبيل المثال: طبيب لم يستطع الحضور شخصيا لأداء اليمين فأوكل أخاه ليؤدي اليمين نيابة عنه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، وإن كنت تسأل عن الاستنابة في اليمين، فإن الأيمان لا تصح فيها الوكالة، لأنها إنما تتعلق بشخص الحالف ذاته، قال خليل المالكي في مختصره: صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة... لا في كيمين ومعصية.. اهـ.
قال عليش في منح الجليل: ذكر مفهوم قابل النيابة فقال لا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كيمين وطهارة وصلاة وشهادة، ومن اليمين الإيلاء واللعان، ابن شاس: لا تجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والإيلاء.. اهـ.

وقال ابن قدمة في المغني: لا يصح التوكيل في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية والحدود. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني