الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولى بحضانة الولد بعد افتراق الأبوين، والأحق بها حال سفر أحدهما

السؤال

أنا متزوج منذ ثلاث سنين، ومقيم بالسعودية، ولدي طفلة عمرها سنتان، حيث وقعت خلافات متكررة بيني وبين زوجتي وفشلت كل سبل الإصلاح بيننا، وهي الآن تطلب الطلاق مني وتصر عليه، وكانت مؤخرا قد رفعت ضدي دعوى بالمحكمة تطالب بحضانة الطفلة، وهي لا تزال على ذمتي، فما حكم الحضانة في هذه الحالة؟ وفي حالة كانت الأم غير أهل لتربية الطفلة لقيامها بعمل بعض المنكرات كتدخينها الشيشة.... وإهمالها للطفلة، فهل تسقط الحضانة عنها؟ وفي حال كانت الزوجة تنوي الذهاب للإقامة بمنطقة غير التي كنا نقيم بها قبل الطلاق، فهل تسقط عنها الحضانة لبعد المسافة عن الأب وما فيها من مشقة السفر وعدم المقدرة على تكاليفه وما يقع على الطفلة من ضرر؟ وماذا لو قمت بتسفير ابنتي إلى بلدي الأصلي خارج السعودية، لعدم القدرة على النفقة عليها؟ وهل يقع علي ضرر في ذلك؟ مع العلم أنني أنا وزوجتي من بلد واحد؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضانة الطفل تكون للأبوين حال اجتماعهما، فإن افترقا وكانا في بلد واحد، فالأم أولى بالحضانة بلا خلاف، ما دامت أهلا للحضانة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق.

وإذا ثبت فسق المرأة فلا حقّ لها في الحضانة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9779.

وأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة عند افتراق الأبوين كل منهما في بلد، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح ومالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق.

وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ ولو كانت في بلد آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم: 118375.

وإذا كانت الحضانة للأمّ فليس للأب نقل البنت إلى بلد آخر دون رضا الأمّ، جاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها.
أما إذا كانت الحضانة لغير الأمّ، فلا مانع من نقل البنت إلى بلد آخر لمصلحة، لكن إذا كان النقل لغرض حرمان الأمّ من رؤية بنتها، فهذا لا يجوز، قال ابن القيم رحمه الله: هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يُرِدْ أَحَدُهُمَا بِالنَّقْلَةِ مُضَارَّةَ الْآخَرِ وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ مِنْهُ، فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يجبْ إِلَيْهِ.

وإذا حصل نزاع بين الأبوين بخصوص الحضانة، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني