الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دم الحيض إذا استمر أكثر من خمسة عشر يوما

السؤال

قبل فترة قرأت فتوى هنا عن اﻻعتداد بالنقاط من الدم، والجلوس لها إذا اكتمل فيها شرطان، وهما: استمرارها ليوم وليلة، وأن يكون بينها وبين آخر حيضة 15 يومًا. مع اكتمال هذين الشرطين بقيت الخمسة عشر يومًا دون صلاة، مساء اليوم الخامس عشر اغتسلت دون رؤية الطهر وعددت النقاط الباقية استحاضة، ثم ها هي النقاط تصبح أكثر غزارة، وتأخذ هيئة الحيض بشكل أوضح من النقاط السابقة، فهل أجلس عن الصلاة لها؟ وإذا جلست لها فهل النقاط السابقة ﻻ تحسب وأعيد الصلوات السابقة؟ مع العلم أني مريضة بتكيس المبايض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الحال كما وصفت من كون هذا الدم قد استمر مجموع قطراته أكثر من يوم وليلة، وكان ما بين طرفيه أكثر من خمسة عشر يومًا، فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب عليك الآن هو أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فتعدين ما ترينه فيها من الدم حيضًا، وما زاد عليه يكون استحاضة، فإن لم تكن لك عادة صالحة، فاعملي بالتمييز الصالح، فما ميزت فيه صفة دم الحيض وكان يصلح لأن يكون حيضًا بأن كان مجموعه يزيد على يوم وليلة، ولا يتجاوز الخمسة عشر يومًا وليلة، فعديه حيضًا، وما زاد عليه يكون استحاضة. فإن لم تكن لك عادة ولا تمييز، فاجلسي من أيام الدم ستة أيام أو سبعة بالتحري تعدينها حيضًا، ويكون ما زاد عليها استحاضة، فإذا انقضت الأيام المعدودة حيضًا فاغتسلي وصلي، ولك جميع أحكام الطاهرات في زمن الاستحاضة، لكن يجب عليك إن كان خروج الدم مستمرًّا أن تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وإن لم يكن خروج الدم مستمرًّا فإنك تستنجين منه وتتوضئين وتصلين في وقت انقطاعه، وننبهك إلى أن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني