الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذر صوماً فعجز عنه أو عجز عن التتابع

السؤال

السلام عليكم بعد التحية
سؤالي ياشيخ هو: والدتي نذرت صيام شهر متواصل منذ فترة قد تكون بعيدة وهي الآن بالوقت الحالي لا تستطيع لأن معها الضغط والسكري فإذا صامت يوماً لا تستطيع متابعته بيوم آخر، وهي نذرت صيامه متواصلاً فهل يجوز لي أن أصوم عنها وإذا كان لا يجوز فما أفعل .. أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن نذر نذر طاعة لزمه الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره. وهذه المرأة التي نذرت صيام شهر متتابعاً لزمها الصيام والتتابع، فإن عجزت عن التتابع بسبب المرض، فلا حرج عليها في أن تفطر الأيام التي لا تقدر على صيامها ثم ترجع إلى الصيام، وهكذا حتى تتم الشهر، وعليها أن تكفر مع ذلك كفارة يمين لفوات التتابع. وهذا الذي قلناه من عدم قطع المرض للتتابع ووجوب الكفارة لفوات التتابع هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، قال صاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وهو يعد ما لا ينقطع به التتابع: وحيض ونفاس وجنون وإغماء ومرض مخوف، لأن الحيض وما بعده لا يمكن التحرز منه. انتهى. ووافقهم الشافعي في قوله القديم في عدم قطع المرض للتتابع، وقال عن الكفارة لفوات التتابع: وإن قطعه لعذر يخير بينه -أي الاسئناف- بلا كفارة لفعله المنذور على وجهه، وبين البناء على ما مضى ويتم ثلاثين يوماً، ويكفر لفوات التتابع. انتهى. هذا كله إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصيام لكنها عاجزة عن التتابع، أما إن كانت عاجزة عن الصيام جملة فإن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وتكفر مع ذلك كفارة يمين، وهذا مذهب الحنابلة أيضاً، قال صاحب المطالب: ومن نذر صوماً فعجز عنه أطعم لكل يوم مسكيناً وكفر كفارة يمين حملاً للمنذور على المشروع، وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر، وسبب الإطعام العجز عن واجب الصوم، فاختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه. انتهى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني