الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام نقض الوضوء ونجاسة الثوب بخروج البول والدم

السؤال

ما هو المقدار الذي ينقض الوضوء وينجس الثياب من البول والدم؟
بالنسبة للبول: لو خرجت قطرة أو قطرتان، وهذه تكون توابع لتبول رئيسي أتت لاحقا بعد الانتهاء من التبول وبعد الوضوء؟
كذلك الدم ما هو المقدار الذي ينجس وينقض الوضوء؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما نقض الوضوء فهو حاصل بما يخرج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، وبالتالي فخروج القطرة أو القطرتين بعد الوضوء يبطله, كما يبطل الوضوء أيضا بخروج بعض الدم من القبل, أو الدبر, ولو يسيرا, قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة، الضرب الثاني: نادر كالدم والدود والحصا والشعر فينقض الوضوء أيضا، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك، يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر، ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر، أشبه الخارج من غير السبيل، ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي؛ ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، فينتقض الوضوء بها، وقد «أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد.». انتهى , وراجع المزيد في الفتوى رقم: 23589.

والراجح في خروج الدم من غير السبيلين أنه لا يبطل الوضوء, ولو كان كثيرا, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27157, والفتوى رقم: 248944.

وأما القدر الذي تتنجس الثياب به ولا يعفى عنه من البول والدم فقد بينا خلاف أهل العلم فيه كما في الفتوى رقم: 226939، فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني