الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قراءة القرآن في العزاء، والاصطفاف في المقبرة للتعزية

السؤال

ما حكم الذهاب لسرادق العزاء لتعزية أهل الميت إن لم أتمكن من حضور الدفن ومقابلتهم للتعزية؟ وهل يختلف الوضع إذا كان السرادق به قارئ أم لا؟ وهل لدار المناسبات المخصصة للعزاء نفس حكم السرادق؟ وهل يمكن التعزية على المقابر كالاصطفاف صفين ويمر أهل الميت للتسليم على المعزيين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه السرادقات لا تشتمل على أمور محرمة فلا مانع من الذهاب إليها للتعزية، كما بيناه في الفتوى رقم: 146089.

وأما مجرد وجود قارئ للقرآن فليس مانعا من الذهاب إلى السرادقات للتعزية، فقد سئل ابن باز: هل يجوز الذهاب للعزاء في ميت إذا كان هناك بدع، مثل قراءة القرآن؟.
فأجاب: السنة زيارة أهل الميت لعزائهم، وإذا كان عندهم منكر، يُنكِر ويبين لهم، فيجمع المعزي بين المصلحتين، يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم، أما مجرد قراءة القرآن فلا بأس فيها، فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم، كقراءة الفاتحة وغيرها، فلا بأس وليس في ذلك منكر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن. فإذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد منهم أو بعضهم شيئا من القرآن فهو خير من سكوتهم، أما إذا كان هناك بدع غير هذا، كأن يصنع أهل الميت طعاما للناس، يعلمون وينصحون لترك ذلك، فعلى المعزي إذا رأى منكرا أن يقوم بالنصح .اهـ. من مجموع فتاواه.

وأما التعزية في المقابر بوقوف أهل البيت صفوفا أو نحو ذلك فلا مانع منه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج فيه.اهـ.

وقد سئل ابن عثيمين: ما حكم اصطفاف أهل الميت عند باب المقبرة لتلقي تعازي الناس بعد دفن الميت مباشرة؟
فأجاب: الأصل أن هذا لا بأس به؛ لأنهم يجتمعون جميعا من أجل سهولة الحصول على كل واحد منهم ليعزي، ولا أعلم في هذا بأسا.اهـ. وقد سبق أن أفتينا بمثل هذا في الفتوى رقم: 6068 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني