الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدَّين يسقط بالإبراء، ولا يعود

السؤال

عندي صديق حدثت معه مشكلة، كان في البداية يحب بنتًا، وكذب عليها بأنه محتاج، وكانت تعطيه مالًا، وكان بينهما علاقة محرمة، وبعد ذلك تاب، وأحب أن يرجع المال، وأرجع أغلب المال، وسامحته في الباقي، لكن اشتكت عليه، وأدخلته السجن بأنه نصب عليها، فهو طلع من السجن وأخبر عن أبيها ودخل السجن أبوها لأنه يهرب بيرا، وبعدها أم البنت أتت لرفيقي، وقالت له: اتركنا بحالنا، وهذا شيك بمبلغ ضخم، وما تطلبه نحن جاهزون. هو طلب أن تسقط البنت حقها عنه، فهل المال حلال أم حرام الذي حصل عليه من الأم؟ مع العلم أن الأب يشتغل بمشاريع حلال، ومن بينها مشاريع حرام، مثل: تهريب البيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمهما يكن من أمر فما دامت البنت قد أسقطت حقها وأبرأته مما بقي من المال فقد برئت ذمته من ذلك الحق؛ لأن الدَّين يسقط بالإبراء، والساقط لا يعود؛ جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51): الساقط لا يعود. يعني: إذا أسقط شخص حقًّا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود. مثال: لو كان لشخص على آخر دَين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدَّين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدَّين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدَّين؛ لأن ذمته برئت من الدَّين بإسقاط الدائن حقه فيه.

وأما المال الذي أخذه من الأم: فالظاهر أنه على سبيل الصلح معها ليستر على زوجها، ويدعهم من تردده وإزعاجه، وقد بيّنّا أن ما أخذ صلحًا عن نحو ذلك لا يجوز لآخذه؛ لأنه مأخوذ بغير حق شرعي، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 307996.

ويلزمه كفّ أذاه، ودفع ضرره دون عوض، وبالتالي؛ فعليه ردّ ذلك المال، وكفّ الأذى، وعدم التعرض للبنت أو أهلها بسوء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني