الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يرى أن الزنا حرية شخصية ولا ينكر على فاعله

السؤال

في الفتوى رقم: (37686) كانت بخصوص إنكار قبح الزنا. فأنا أرى الزنا معصية، ولكن في نفس الوقت أنا أعيش في أوروبا، وهنا يرون الزنا شيئًا عاديًّا، فهل يكفر من يقول إن الزنا أو اللواط حرية شخصية؟ وماذا بالنسبة لمن لا يقول ذلك، ولكن لا يستنكر الزنا، ويراه معصية فقط، ويحب أن يرى العشاق مع بعضهم؟ وهل معنى استنكار الزاني أن يتم استحقاره ومعايرته ومعاملته معاملة سيئة وضربه؟
أنا أريد النظرة الصحيحة للإسلام للموضوع؛ هل يجوز ضرب الزاني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن يقول إن الزنا واللواط حرية شخصية إن كان يعني إباحة ذلك وينكر تحريمه فهذا كفر بالله -عز وجل-، فإن وجد من المسلمين من يعتقد ذلك يجب أن يعرف ويبين له الحق، فإن أصرّ على هذا الاعتقاد كفر، وخرج عن ملة الإسلام؛ قال ابن قدامة في "المغني": ومن اعتقد حِلّ شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه هذا مما لا خلاف فيه؛ كفر. اهـ.

ومن يعتقد حرمة الزنا، ولا ينكر على فاعله -مع قدرته- فهو آثم، هذا مع العلم بأن إنكار المنكر فرض كفاية، وقد يتعين، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 43762، والفتوى رقم: 242860.

وكونه يحب أن يرى العشاق مع بعضهم يشير إلى مرض في قلبه، وهذا يجعله في خطر عظيم، قال تعالى: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {البقرة:10}.

وإنكار منكَر الزاني أو غيره يكون بالرفق واللين، كما ذكر أهل العلم في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يكون بما ذكر من الاستحقار والضرب ونحو ذلك، وراجع الفتويين: 52338، 53349.

وننبه إلى أن ما ورد من جلد الزاني البكر مائة جلدة، أو رجم المحصن، فإنه في حق الحاكم المسلم؛ فإقامة الحدود إليه، لا إلى عامة الناس؛ لئلا تكون الفوضى واضطراب أمر الخلق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29819.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني